تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على منع إيران من امتلاك نووي    وزير الخزانة الأمريكي: استهدفنا البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران وعطلنا عشرات المليارات من الدولارات    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اللائحة النتفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد
نشر في البوابة يوم 22 - 09 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقرحته لجنة الإصلاح التشريعي، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وتضم اللائحة 58 مادة، تنظم مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات: مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع في يوم الانعقاد ذاته، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل. مادة 3: إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة، يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي، الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية، التي يتبعها العضو، عضوا احتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة: تشكل الأمانة العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
الباب الثالث.. قاعدة بيانات الناخبين: مادة 10: يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشرة سنة، ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة 11: الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 16: تقيد اللجنة الدائمة وتحدث البيانات شهريا، بعد موافقة اللجنة العليا، بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات، ومديرى الأمن المختصين، بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين.
مادة 17: لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد دعوة الناخبين للانتخابات أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما، السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة 21: لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وتقدم الطلبات كتابة على مدى العام إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع.. ضوابط الدعاية في الانتخابات أو الاستفتاء:
مادة 24: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الثانية عشرة ظهرا، من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد. وفى الاستفتاءات، تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية، التي يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة 25: الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية، في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة 26: للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية، وعلى المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب، التي تلقى منها تبرعا، ومقدار التبرع. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك، التي تحددها اللجنة، أو بأحد مكاتب البريد، ويودع فيه ما يتلقاه من تبرعات، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمرشح، إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما أُودع في الحساب ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد، ووفق الإجراءات التي تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة 27: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى، للإنفاق على الدعاية، أو للتأثير على الرأى العام، من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأس ماله مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أي جهة أجنبية، أيا كان شكلها القانونى.
الباب الخامس في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب:
مادة 32: تصدر اللجنة العليا قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، حسب الأحوال، على أن تصدر خلال ثلاثين يوما، من تاريخ صدور قرار الدعوة، قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 39: يجرى الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، على نحو يحدد في قرار الدعوة، أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع، ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف العمل في اللجان من الرابعة مساء حتى الخامسة مساء للراحة.
مادة 43: إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب، في أكثر من يوم، يتخذ رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت في اليوم الأول الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب، على نحو يمنع وضع شىء فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.