النتيجة الكاملة لجولة الإعادة والدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (صور)    وزارة التعليم توافق على فتح أكاديميات تعليمية ورياضية بالمدارس الخاصة    رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "بلومبرج جرين"لبحث فرص التعاون المشترك    سعر طن الحديد الخميس 11 ديسمبر 2025 في مصر    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    بوتين يعد الروسيين ب هدايا الجبهة الأوكرانية.. اعرف ماذا قال؟    كأس العرب - السكتيوي: عرفنا كيف نفوز على سوريا.. ونتحسن خلال مشوارنا في البطولة    تشكيل مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب    الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو    القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه    أروى جودة وزوجها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي لرعايته كبار الفنانين والتكفل بعلاجهم    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    خالد زكى: الناس فاكرين دورى فى طباخ الريس لحد النهارده    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    رئيس الوزراء يستعرض مشروع المنظومة القومية لتتبع المستحضرات الدوائية    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    تعيين الدكتور طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها    وثيقة سرية تكشف محاولات أمريكية لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    الإعدام ل3 متهمين.. جريمة ثأر عائلي تنتهي بحبل المشنقة بشبرا الخيمة    الخط الرابع للمترو يستقبل طلاب هندسة طنطا للتعرف على أحدث أساليب حفر الأنفاق    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    محمد سيحا يستعد لقيادة حراسة الأهلي في أول ظهور رسمي مع الفريق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اللائحة النتفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد
نشر في البوابة يوم 22 - 09 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقرحته لجنة الإصلاح التشريعي، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وتضم اللائحة 58 مادة، تنظم مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات: مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع في يوم الانعقاد ذاته، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل. مادة 3: إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة، يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي، الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية، التي يتبعها العضو، عضوا احتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة: تشكل الأمانة العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
الباب الثالث.. قاعدة بيانات الناخبين: مادة 10: يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشرة سنة، ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة 11: الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 16: تقيد اللجنة الدائمة وتحدث البيانات شهريا، بعد موافقة اللجنة العليا، بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات، ومديرى الأمن المختصين، بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين.
مادة 17: لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد دعوة الناخبين للانتخابات أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما، السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة 21: لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وتقدم الطلبات كتابة على مدى العام إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع.. ضوابط الدعاية في الانتخابات أو الاستفتاء:
مادة 24: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الثانية عشرة ظهرا، من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد. وفى الاستفتاءات، تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية، التي يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة 25: الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية، في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة 26: للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية، وعلى المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب، التي تلقى منها تبرعا، ومقدار التبرع. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك، التي تحددها اللجنة، أو بأحد مكاتب البريد، ويودع فيه ما يتلقاه من تبرعات، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمرشح، إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما أُودع في الحساب ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد، ووفق الإجراءات التي تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة 27: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى، للإنفاق على الدعاية، أو للتأثير على الرأى العام، من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأس ماله مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أي جهة أجنبية، أيا كان شكلها القانونى.
الباب الخامس في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب:
مادة 32: تصدر اللجنة العليا قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، حسب الأحوال، على أن تصدر خلال ثلاثين يوما، من تاريخ صدور قرار الدعوة، قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 39: يجرى الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، على نحو يحدد في قرار الدعوة، أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع، ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف العمل في اللجان من الرابعة مساء حتى الخامسة مساء للراحة.
مادة 43: إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب، في أكثر من يوم، يتخذ رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت في اليوم الأول الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب، على نحو يمنع وضع شىء فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.