قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يجوز لقيادات الحزب الوطني المنحل الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا من صدر ضده حكم قضائي باتّ ونهائي لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك طبقا لميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر، وأحكام الدستور الخاصة بالمساواة وحق المواطنين في مباشرة الحقوق السياسية. وأكد الجمل خلال تصريح خاص ل''البوابة نيوز''، أن الحكم الصادر مساء اليوم الإثنين من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة والمحليات هو حكم سليم ومطابق للمبادئ الدستورية العامة التي منحت الحق لكل مواطن مباشرة حقوقه السياسية في المجتمع. وأضاف: إن المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن حقوق الترشح. ونوه إلى أن المادة تنص على المحرومين من هذه الحقوق وبيانهم ما يلي: أولا: من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ومَنْ صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيا: من صدر ضده حكم باتّ بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه في جناية. ثالثا: من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للبرلمان، وقبلت بالاستئناف وأحقيتهم بالترشح.