حددت المادة 48 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، المقصود بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وهي كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل. وأجاز القانون في نفس المادة استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.