أول تعليق لجيش الاحتلال الإسرائيلي على رصد صاروخين من اليمن    الكأس الذهبية، المكسيك يحسم النهائي السادس أمام الولايات المتحدة    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي كبير بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية    «الصحفيين»: لجنة المشتغلين الجديدة يومي 16 و17 يوليو الجاري    كيريل دميترييف: مجموعة البريكس تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي العالمي    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    الزمالك يتحرك لضم مدافع منتخب مصر.. خالد الغندور يكشف    «رغبة اللاعب».. الغندور يكشف سبب تعثر مفاوضات رحيل نجم الأهلي    «رسمي فهمي نظمي».. طارق يحيى يعلق على انتقال مصطفى محمد من الأهلي    "سرية وصمت وما يقال شائعات ".. بيراميدز يكشف سياسته في انتقالات اللاعبين    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 7 يوليو 2025    موجة حارة تتجاوز ال 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين    ياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير: «سرقة واستسهال.. كده كتير»    دنيا ماهر تتحدث عن قُبلة عادل إمام لها في «عوالم خفية» (فيديو)    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    هيئة التأمين الاجتماعي توضح شروط الحصول على معاش ربات البيوت    "ملف اليوم" يناقش مفاوضات التهدئة في غزة.. تحرّك أمريكي وتساؤلات حول فرص النجاح    أمير هشام: الاهلي لم يفكر مطلقا في ضم حجازي    مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصاريه وأي مدرب يتمنى تدريبه    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    حملات للكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات بكفرالشيخ    وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    حريق ضخم في مصنع بطاريات قرب مدريد يستمر ليومه الثالث    الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية    شاهيناز تطرح أحدث أغانيها "سوا" على يوتيوب    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 7-7-2025 في محافظة قنا    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    المغرب    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة بمجلس النواب تمهيدًا لإقراره
نشر في البوابة يوم 27 - 06 - 2025

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف القانون، إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
وبموجب الصياغة الواردة من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، تنتهى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني، بانتهاء مدة ال5 سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
أهداف قانون الإيجار القديم
وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة للسكني وغير السكني، بداية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويُحدد هذا التقسيم بموجب لجان الحصر بالمحافظات.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الفروق المستحقة إن وُجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
وحدد مشروع قانون الإيجار القديم، حالات إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قبل انتهاء مدة 7 سنوات، وهي ثبوت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، للمكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وكذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، الحق في طلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.