يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ويهدف القانون، إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة. وبموجب الصياغة الواردة من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، تنتهى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني، بانتهاء مدة ال5 سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز التراضي على الإنهاء قبل ذلك. أهداف قانون الإيجار القديم وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة للسكني وغير السكني، بداية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويُحدد هذا التقسيم بموجب لجان الحصر بالمحافظات. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الفروق المستحقة إن وُجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها. وحدد مشروع قانون الإيجار القديم، حالات إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قبل انتهاء مدة 7 سنوات، وهي ثبوت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، للمكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وكذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، الحق في طلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.