«القومي للإعاقة» يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة زواج عريس متلازمة داون    مدبولي: الدولة تواصل دعم قطاع البترول وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات    السيسي يبحث مع المستشار الألماني تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة    الجيش الإسرائيلي يقول إنه حيد مقاوما فلسطينيا أطلق النار على نقطة تفتيش    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    الأهلي ضمن 3 تحديات.. ويليام جوميز يكشف عن حلم بورتو في كأس العالم للأندية    يحيى عطية الله: إمام عاشور والشحات الأقرب لي في الأهلي والمنافسة مع معلول شرف    رسميًا.. جالاتا سراي التركي يعلن التعاقد مع ساني    السيطرة على حريق 3 منازل بقنا دون إصابات    ضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    ثقافة بورسعيد تواصل ليالي العرض المسرحي «عشاق المترو»    هيئة قصور الثقافة تكرم لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة لبلوغها السن القانوني للتقاعد    بعد تعرضهما لوعكة صحية.. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك ونجل تامر حسني    بالطابع الدرامي.. مي فاروق تطرح «بنات الخلق» | فيديو    «الصحة»: افتتاح 24 عيادة أسنان جديدة بعدد من الوحدات الصحية بالمحافظات خلال عام    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعويَّة لمواجهة الخصومات الثأريَّة    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    "أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    إنقاذ مريضَين بانشطار في الشريان الأورطي ب الزهراء الجامعي    فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرياضية للعام الدراسي الجديد بالمنوفية (شروط التقديم)    رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027    المتحف المصرى الكبير بوابة مصر إلى العالم.. كاريكاتير    لترطيب الكبد- 4 فواكه تناولها يوميًا    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    فى زمن الانقلاب ..عامل يقتل 3 من أبنائه ويشنق نفسه في سوهاج    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق على دراسة نائبة التنسيقية بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
نشر في البوابة يوم 02 - 06 - 2025

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقُدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو المجلس - عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- بشأن " دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (102) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية".
موافقة مجلس الشيوخ على الدراسة
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على الدراسة وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
اهتمام الدولة بالموضوعات البيئية
واستعرضت النائبة نهى زكي، تقرير اللجنة عن الدراسة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأشارت في كلمتها، إلى تزامن جلسة مجلس الشيوخ والتي تتناول موضوعات بيئية متنوعة مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو، وهو ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية وجلس الشيوخ بالموضوعات البيئية.
صون البيئات الطبيعية
وقالت إن كل من قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة، يعدا الإطار التشريعي الوطني الحاكم لصون وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في مصر، علاوة على ذلك، فإن مصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والبروتوكولات المكملة لها، وقد جاءت فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية لصون بيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها، خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصون البيئات الطبيعية التي تعيش فيها، وذلك من خلال تنظيم إنشاء المحميات الطبيعية والإجراءات الخاصة بإعلانها.
حماية ورعاية خاصة
وتابعت: وعلى الرغم من أن مفهوم حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية ينصرف إلى كافة عناصر ومكونات البيئة الطبيعية باعتبارها وحدة واحدة، وكُلًا لا يتجزأ، إلا أن هناك بعض المناطق تستلزم حماية ورعاية خاصة، وذلك إما بسبب ما تضمه من مواد عضوية أو ظواهر بيئية متميزة، ونظرًا لما تحتويه هذه المناطق من تكوينات طبيعية أو جيولوجية أو جغرافية تُعد موطنًا للحيوانات البرية أو البحرية أو مكانًا لتكاثرها أو هجرتها، أو لما تضمه من كائنات حية قد تتعرض للهلاك أو الانقراض بسبب الأنشطة المختلفة للإنسان كالصيد أو الرعي، أو بسبب الزحف العمراني أو الصناعي أو التلوث بأشكاله المختلفة، ولهذه الأسباب وغيرها، اتجه عدد كبير من الدول إلى توفير حماية خاصة لبيئة هذه المناطق، وذلك بتخصيص مساحات معينة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية لتكون محميات طبيعية للمحافظة على البيئة الطبيعية من التدهور.
تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات
وتحدثت نائبة التنسيقية عن المشكلة المطروحة من خلال الدراسة، موضحة أنه من خلال استعراض قانون المحميات يتبين أن القانون جاء حمائيًا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع وصول عدد المحميات الطبيعية إلى 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلًا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، وبما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويُسهم في الحفاظ عليها.
وضع أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية
وأشارت إلى أنه لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات، كما لم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
ضرورة توسع اختصاصات الجهاز
وتابعت: وبالنظر إلى بعض مواد القانون بشكل خاص فإن؛ المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصةً مع تعدد المحميات الطبيعية، ونظرًا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج لإشراك المجتمعات المحلية، فضلًا عن إشراك الأطراف المعنية، وأن المادتين السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل أيضًا، خاصةً أن العقوبات المقررة فيهما لا تتناسب إطلاقًا مع جسامة مخالفة أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحةً على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
القانون مر عليه 40 عام
كما استعرضت أهداف دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، وقالت: لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جرّاء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عامًا، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المرتبطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يُمكن من تحقيق هذا التوازن.
إدخال تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
ولفتت إلى أن هناك توافق عام حول ضرورة التدخل التشريعي من خلال إدخال تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية، وذلك بهدف تطوير الإطار القانوني الحاكم لآليات إدارة وصون المحميات الطبيعية، وضمان التوافق مع المستجدات البيئية والعلمية، وبما يعزز من فاعلية التشريع ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتأتي تلك التعديلات المقترحة وتتمثل في تعديل المادة الرابعة من القانون المعنية باختصاصات الجهة الإدارة المسؤولة عن المحميات الطبيعية والمتمثلة في جهاز شؤون البيئة، وذلك للتوسع في تلك الاختصاصات بما يمكن الجهاز من إدارة المحميات الطبيعية وفق متطلبات المرحلة الراهنة، وبما يحقق التوازن المنشود بين حماية وإدارة الموادر الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التماشي مع تطور تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية البيئة والطبيعة
كما شملت التعديلات المقترحة تعديل المادة الخامسة بما يتماشى مع تطور تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية البيئة والطبيعة، وتعديل المادة السادسة المعنية بمصادر تمويل الأنشطة المتعلقة بالمحميات الطبيعية لضمان استدامة تلك المصادر ومن ثم استمرار أعمال إدارة وحفظ وتنمية المحميات الطبيعية، وتعديل المادة السابعة الخاصة بعقوبات مخالفة أحكام القانون، لتكون العقوبات متدرجة ومتناسبة مع حجم المخالفة لأحكام القانون وبما يحقق الردع الكافي، وتعديل المادة التاسعة الخاصة بآليات تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
القانون المعروض لا يتناسب مع متطلبات حماية وصون وتنمية المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، توصيات تقرير اللجنة بشأن الدراسة، وقالت إنه بعد دراسة القانون ومناقشة فلسفته وأهدافه والمشاورات مع أطراف المصلحة وممثلي الحكومة، فإن القانون المعروض قد تم إصداره في وقت كانت فيه المحميات الطبيعية المُعلنة في مصر محميةً واحدة، متمثلة في محمية رأس محمد، وبالتالي جاء القانون حمائيًّا بالدرجة الأولى، ومنظِّمًا لإعلان المحميات الطبيعية، إلا أنه، ونظرًا لزيادة عدد المحميات الطبيعية في مصر وتنوعها من حيث طبيعتها وأهميتها، إلى جانب انضمام مصر – بعد إصدار القانون – إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الأراضي الرطبة، فإن القانون المعروض أصبح لا يتناسب مع متطلبات حماية وصون وتنمية المحميات الطبيعية، خاصةً مع وجود بعض المحميات التي تتميز بمقومات اقتصادية يمكن استغلالها، ولكن بما يضمن استدامتها وصونها في ذات الوقت، كما أصبح القانون القائم غير معبِّر عن اضطلاع جهاز شئون البيئة بمهام حفظ التوازن بين الحفاظ على المحميات وصون التنوع البيولوجي بها، وبين تنميتها وتنمية المجتمعات المحلية القاطنة بها اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
أهداف التعديل
وانتهت دراسة اللجنة للأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية إلى ضرورة التعديل التشريعي، على أن يُراعى ما يلي:
* ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات الطبيعية ومجتمعاتها، متى توفرت مقومات ذلك، دون الإخلال بحماية وصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالمحميات.
* التوسع في اختصاصات جهاز شئون البيئة، باعتباره الجهة المختصة بالمحميات الطبيعية، بما يمكنه من إدارة كافة شؤونها، ووضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات، بالشراكة مع المجتمعات المحلية والجهات المعنية؛ جنبًا إلى جنب مع تخطيط وإدارة وحفظ الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وموائله بالمحميات.
* تصنيف المحميات الطبيعية وتخطيطها وإدارتها وفقًا لاختلاف طبيعتها، وبما يتناسب مع مقوماتها.
* تحديد مصادر تمويل أنشطة وأعمال إدارة وحفظ وتنمية المحميات الطبيعية.
* إنفاذ القانون من خلال وضع الضوابط والإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكامه، ووضع العقوبات الرادعة للأنشطة والممارسات المحظورة، وجرائم التعدي على المحميات.
* ضرورة إصدار لائحة تنفيذية للقانون، في حال تبني التعديلات المقترحة، تتضمن آليات وضوابط تنفيذ أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.