اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد    قناة الإخبارية السورية: صوت انفجار المزة بدمشق ناجم عن تدريبات عسكرية    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    اتحاد الكرة ينعي صابر عيد أسطورة غزل المحلة ونجم منتخب مصر الأسبق    اتحاد الكرة يرد على تصريحات الرجوب ويدافع عن الحكم أمين عمر    الإسكندرية تواجه موجة طقس سيئ.. أمطار ورياح شديدة والصرف الصحي يرفع تراكمات المياه    عاجل.. إلغاء الامتحانات في أعياد المسيحيين بكافة المديريات التعليمية    وفاة عازف العود هشام عصام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا    انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    نشر أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالسادات في المنوفية    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    شهيد الشهامة.. شاب يفقد حياته خلال محاولة إنقاذ شخصين من الغرق    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تواصل التدفق من معبر رفح    "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    السحب الرعدية تسيطر.. تحذيرات من صواعق برق ورياح هابطة تضرب شمال الدلتا    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى من مصحة الجيزة    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    حظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر.. وتوقعات الأبراج    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وفاة مارينا صلاح.. خبير قانوني يكشف عقوبة الإهمال الطبي
نشر في البوابة يوم 10 - 05 - 2022

كشف محمد مصطفي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، عقوبة الإهمال الطبي، وذلك بعد واقعة وفاة إحدى السيدات أثناء إجرائها أشعة بالصبغة، في أحد مستشفيات العيون الشهيرة.
وأوضح أن المادة 244 عقوبات تنص على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" او بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف مصطفى، أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالاً جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وذكر أنه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
أركان هاتين الجريمتين :
يتبين من النصين سالفى الذكر أنهما قد تطلبا لقيام الجريمتين اركاناً ثلاث وهى :
1 قتل المجنى عليه او إصابته .
2 صدور خطأ غير عمدي من الجانى .
3 قيام رابطة السببية بين القتل أو الإيذاء وبين الخطأ.
صور الخطأ الواردة فى القانون هى الرعونة ، عدم الاحتياط والتحرز ، الإهمال وعدم الإنتباه، عدم مراعاة واتباع اللوائح.
خصائص الخطأ غير العمدى هى :
إنعدام القصد الجنائى فيها ،شخصية الخطأ،أنه يكفي فيه أى قدر ، أنه يخضع لمعيار موضوعى .
الظروف المشددة:
اولا : جسامة الخطأ:
ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت إحدى الظروف الآتية :
1 إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفته.
2 أن يكون الجانى متعاطي او مسكراً أو مخدراً عند ارتكاب الخطأ الذى نجم عنه الحادث.
3 النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك.
ثانيا : جسامة الضرر :
وأضاف مصطفى في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن الرأي القانوني طبقا لواقعه مارينا إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ طبقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
وتابع: لو اتبعنا خطوات المستشفي في إسعاف الحالة وبيان الاجراء الذي تم داخل المستشفي وبيان ما اذا كان هذا الاجراء هو متبع فقد توافرت بها كافة أوجه الرعاية وهي وجود المادة المستخدمة في الإسعاف الأولي بعد الحقن وهي مادة الهيدروكورتيزون أو الادرينالين رفقة دكتور تخدير متخصص ونقل الحالة لأحد غرف الرعاية الطبية بالمستشفى فكل هذه الصفات تدل علي عدم وجود خطأ طبي جسيم جراء حقنة الصبغه فمن المعروف ان لها اثار جانبيه حالة لكل 250 ألف حالة بسبب الحساسية من مادة اليود الموجودة بالصبغة فالمريض تم سؤاله إن كان لديه اي حساسيه من اي من المواد الطبية وأفاد بالنفي من عدم وجود اي حساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.