وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض    عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبحث سُبل تعظيم الإيرادات الاستثمارية    تصعيد إقليمي متعدد.. غارات إسرائيلية على غزة ولبنان ومحاولة دبلوماسية لفتح ممرات آمنة    بي بي سي تعتذر: سوء تقدير في تحرير وثائقي ترامب    عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في كأس السوبر لكرة اليد    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم بالشرقية    المتحف المصرى الكبير يعلن إستقبال 12 ألف زائر من المصريين والأجانب    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للإطمئنان على حالتهم الصحية ويوجه بالمتابعة اللحظية وتسخير كافة الإمكانيات الطبية    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تيك توكر في مالي تُعدم علنًا بتهمة التعاون مع الجيش    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم استبعاد نجل عثمان أحمد عثمان من انتخابات المهندسين
نشر في البوابة يوم 20 - 02 - 2022

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر منذ قليل برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة رحاب التحيوي وكيلا عن المهندس محمد حسين مصيلحي أحد أعضاء الجمعية العمومية، والتي طالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية فيما تضمنه من إدراج اسم المرشح أحمد عثمان أحمد عثمان، واستبعاده من قوائم مقعد نقيب المهندسين لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 4 مارس.
وتبين للمحكمة ، أن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان - عضو بمجلس النواب المصري ، وتقدم بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للمهندسين، وقد تم قبوله وإدراجه بكشف المرشحين لتلك الانتخابات المقرر لها في شهر مارس، على مقعد النقيب العام ، ولمّا كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين "النقيب"- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة ، وتنفيذ قرارات مجلسها ، وجمعيتها العمومية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين المشار إليها آنفاً ، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئاً ثقيلاً ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب - وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها - ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها .
وأضافت حيثيات الحكم ، فلا يجوز للمدعى عليه المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان ، والحال كذلك ، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين ، لكونه عضواً بمجلس النواب ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب ، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب ، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية ، وعدم توليه أى عمل ، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية ، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها أن توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال مدة عضويته .
ورأت المحكمة ، إن القيام بمهام هذه الوظيفة يتطلب التفرغ الكامل لها ، لا سيما وأن الدستور الصادر سنة 1971-( الملغى)- كان يعهد إلى المشرع تحديد حالات عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية ، وفيما عدا هذه الحالات أوجب الدستور تفرغ العضو لمهام العضوية ، بينما وبالمغايرة لذلك ، أوجب الدستور الحالي فى المادة (103) – وفى إفصاح جهير بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض - تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية .
ومن ثم فإن التفرغ المقصود في تلك المادة هو التفرغ الكامل ، سيما وقد جاء هذا النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد ، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه ، ولا يجوز التحدي بأن هذا المنحى يُعد حرمان للمطعون عليهمن حق الترشح ، وهو حق دستوري مقرر له بصفته مهندساً مقيداً بنقابة المهندسين ، ذلك أنه من المقرر دستورياً أن الحقوق ليست مطلقة ، وإنما يجوز تقييدها بضوابط لاستعمالها تحقيقا لصالح العام ، طالما أن هذه الضوابط لا تصل إلي حد إرهاقها بقيود تؤدي الي مصادرتها ، فضلاً عن ذلك فإن المذكور وهو أحد أعضاء مجلس النواب المصري يعلم مسبقاً بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام والتزامات تلك العضوية ، ومنها التفرغ لها .
وانتهت للمحكمة ، إلي أن صدور القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المطعون عليه، المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، لانتخابات نقابة المهندسين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون جاء مُصادماً لإرادة المشرع الدستوري بشأن تفرغ عضو مجلس النواب ، ويكون بالتالي غير قائم على سببه الصحيح ويجب إلغاؤه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.