أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، حكماً، باستبعاد النائب أحمد عثمان أحمد، من الانتخابات على مقعد نقيب المهندسين المقرر إجرائها لها 4 مارس المقبل. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمهندسين لعام 2022 سبق لها الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 لانتخاب النقيب العام لنقابة المهندسين ، والأعضاء المكملين. أضافت المحكمة أنه تم فتح باب الترشح لتلك المراكز النقابية الخالية إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/ يناير 2022حتى يوم الأربعاء الموافق 26يناير 2022 ، وعلى ضوء ذلك تقدم المهندس/ أحمد عثمان أحمد عثمان بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للمهندسين ، وتم قبول أوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات وإدراجه بكشوف المرشحين على ذلك المقعد. وأوضحت المحكمة أنه لما كان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه ، فى إفصاح جهير، تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب بالاختصاصات والمهام الموكلة إليه، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلس للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم. وتابعت المحكمة أنه تحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضو المجلس بوظيفته ، أو عمله طوال مدة عضويته ، على الوجه الذى ينظمه القانون ، وفى هذا السياق يتعين فهم نص المادة (31) من قانون مجلس النواب، إعمالاً لقاعدة أن إعمال النص خير من إهماله ، بحسبانها جاءت للتأكيد على وجوب التفرغ فى الحالات التى عددها، استناداً إلى ما قدره المشرع من أن العمل فى الدولة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام أثناء مدة عضوية مجلس النواب ، إنما يتعارض والقيام بمهام العضوية، على وجه يتعذر معه الجمع بينهما، دون أن يفيد ذلك لزوماً قصد المشرع بموجب هذه المادة قصر التفرغ على هذه الأعمال دون غيرها، بل يبقى التفرغ حكماً لازماً انصياعاً لحكم المادة (103) من الدستور حال تحقق التعارض بين العمل الذى يباشره عضو مجلس النواب أثناء مدة العضوية وأدائه لمهامها، بصرف النظر عن طبيعة هذا العمل. وأكدت المحكمة أن الأصل أن يكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال تلك المدة ، وذلك للسمو بهم عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ. وأشارت المحكمة إلى أن المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -(النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة ، وتنفيذ قرارات مجلسها ، وجمعيتها العمومية، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئاً ثقيلاً ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب - وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها - ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها. وانتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز لعثمان ، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين ، لكونه عضواً بمجلس النواب ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب ، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب. حكمت المحكمة : بقبول الدعاوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها استبعاد اسم المدعي عليه المهندس / أحمد عثمان أحمد عثمان من كشوف المرشحين لإنتخابات النقابة العامة للمهندسين على مقعد النقيب العام المقرر لها يوم 4/3/2022 ، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .