شيخ العمود «إلكتروني».. شرح 60 كتاباً على يد كبار العلماء أسبوعياً بالأزهر    افتتاح الملتقى التوظيفي الأول لطلاب جامعة الفيوم    آخر تحديث.. تراجع جديد للدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك    «صديقة الخباز» فى الصعيد.. رُبع مليار دولار استثمارات صينية    كتائب القسام في لبنان تعلن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية    الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة    طلب مفاجئ من محمد صلاح يقلب الموازين داخل ليفربول.. هل تحدث المعجزة؟    إمام عاشور يمازح جماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. ماذا فعل؟    رسميا.. المقاولون يطلب إعادة مباراة سموحة ويستشهد بالقانون وركلة جزاء معلول أمام الزمالك    آخر تطورات الحالة الجوية بالإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدة محافظات    مصري بالكويت يعيد حقيبة بها مليون ونصف جنيه لصاحبها: «أمانة في رقبتي»    تعرف على موعد عزاء المؤلف عصام الشماع    باسم خندقجي.. الأسير الفلسطيني الذى هنأه أبو الغيط بحصوله على «البوكر»    الأربعاء.. قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال على مسرح 23 يوليو بالمحلة    إيرادات الأحد.. فيلم شقو يتصدر شباك التذاكر ب807 آلاف جنيه.. وفاصل من اللحظات اللذيذة ثانيا    خالد الجندي: «اللي بيصلي ويقرأ قرآن بيبان في وجهه» (فيديو)    «الرعاية الصحية»: نتطلع لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بالمرحلة الثانية ل«التأمين الشامل»    رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    لجنة الصلاة الأسقفية تُنظم يومًا للصلاة بمنوف    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة يعزز التعاون بين البلدين    صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الفلسطينيين في غزة    محمد حفظي: تركيزي في الإنتاج أخذني من الكتابة    استعدادًا لامتحانات نهاية العام.. إدارة الصف التعليمية تجتمع مع مديري المرحلة الابتدائية    انطلاق القافلة «السَّابعة» لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة تحت رعاية شيخ الأزهر    إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة    السفير محمد العرابي يتحدث عن عبقرية الدبلوماسية المصرية في تحرير سيناء بجامعة المنوفية    الإصابة قد تظهر بعد سنوات.. طبيب يكشف علاقة كورونا بالقاتل الثاني على مستوى العالم (فيديو)    تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت ابنتها بالتجمع    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    زكاة القمح.. اعرف حكمها ومقدار النصاب فيها    مايا مرسي: برنامج نورة قطع خطوات كبيرة في تغيير حياة الفتيات    بعد انفجار عبوة بطفل.. حكومة غزة: نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    طريقة عمل الكيك اليابانى، من الشيف نيفين عباس    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    حالة وفاة و16 مصاباً. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا    شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب ترجأ مناقشة تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى،مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء،والمقدم من النائبة عبلة الهوارى.وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل.وقال:أن أخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير في سرعة الفصل في القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الآهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.
وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الآولى من المادة 51 من المرسوم بقانن رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى:
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إستلامه أوراق الدعوى.
_تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم.ونظرا لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لآية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة في ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فيون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع ألية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الآهداف سالفة الذكر،حيث تضاربت الآحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل في تحديد جهة تحصيل هذه الأمانات حيث تنص بعض هذه الآحكام على صرف الآمانة المقررة إلى الخبير المنتدب في الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لخزينة المحكمة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التاضرب سببه أن القانون لم ينص على ألية محددة في التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لارقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الآمانات،وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف إ'تعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية في هذا النص،لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى في جميع الحقوق والواجبات،كما ساوى الدستور المصرى بينهم في مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى،الإ أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم،وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة في وضع ألية محددة لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين،وكذلكط تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح:الآتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمالل الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.