رئيس الوزراء يتابع آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية    شراكة عُمانية تركية جديدة في مجال الطاقة لتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بمدينة غزة    بات خارج الحسابات.. خبر في الجول – جلسة بين البنك الأهلي وشلبي لحسم الاتفاق معه    ضبط شخص صدم ميكروباص وتسبب في انقلابه وإصابة عدد من الركاب بالبساتين    رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية    «الإبداع العربي» يعلن عن دورته الثانية برعاية الهيئة الوطنية للإعلام    العرض العالمي الأول لفيلم «اغتراب» ضمن مهرجان لوكارنو السينمائي    كريم الدبيس: "كولر" مراوغ وقطعت عقود بلجيكا للانتقال للأهلي    نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. الرابط الرسمي    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    مها عبد الناصر تطالب بالكشف عن أسباب وفاة 4 أطفال أشقاء في المنيا    مصدر ل"مصراوي": كشف جديد للذهب بمنطقة "آفاق" باحتياطي يتخطى 300 ألف أوقية    رئيس الطائفة الإنجيلية: الموقف المصري من نهر النيل يعكس حكمة القيادة السياسية وإدراكها لطبيعة القضية الوجودية    وزير الشؤون القانونية يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية    المفتي الأسبق: يوضح عورة المرأة أمام زوج أختها    116 ندوة علمية في حب الجار.. الأوقاف تضيء منابر المساجد بحقوق الجوار في الإسلام    كشف مبكر ومتابعة حالات مرضية.. انطلاق حملة «100 يوم صحة» في أسيوط    برينتفورد يضم جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر لمدة عامين    تفاصيل استحواذ ميتا على شركة Play AI الناشئة المتخصصة فى مجال الصوت    مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء    نائب رئيس جامعة بنها تواصل تفقد اختبارات القدرات    اتحاد الكرة يحسم مصير الحكام فوق ال45 عاماً فى اجتماعه المقبل    كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2029    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    الإيجار القديم بين الواقع والمأمول.. نقلا عن "برلماني"    تكنولوجيا الأغذية ينظم برامج تدريبية للنهوض بقطاع التصنيع الغذائي    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 فى مصر    في عامها الثالث.. محافظ الشرقية يطلق شارة بدء حملة «100 يوم صحة»    9 أضرار للإفراط في شرب الشاي.. لا تتجاوز هذه الكمية يوميا    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    الرئيس الإيراني: الحرب وحّدت الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.. ونتمسك بخيار الدبلوماسية    حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع اهالى عرب الكلابات بمركز الفتح لحل مشاكلهم    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    «مصيرك في إيد الأهلي».. شوبير يوجه رسالة إلى أحمد عبدالقادر    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    تسجيل 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية ضمن مبادرة «سحب الأدوية» (تفاصيل)    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلِقت من اليمن    شوبير: رغبة أحمد عبد القادر الأولى هي اللعب للزمالك    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    ثنائي بيراميدز ينضم إلى معسكر الفريق في تركيا    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار القارة    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    «أبو المسامحة».. أحمد وفيق: يوسف شاهين لم يطلب مني تقليده لكنه آمن بموهبتي    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع
نشر في البوابة يوم 18 - 01 - 2021

وافق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قرار باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادى الرسمى للدولة.
وأوضح "شعراوى" أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
وشدد "شعراوى" على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا التزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهة المختصة والتأكيد على التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات والتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية:
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4 - صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
5 - صحيفة الحالة الجنائية.
6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالًا بذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.
وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.
ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.