«التعليم»: حظر استخدام المدارس في الدعاية الانتخابية | مستند    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    مصادر ل«أهل مصر»: المستشار القانوني للقائمة الوطنية يقدم أوراق مرشحيها الثلاثاء المقبل    ارتفاع في أسعار الذهب في مصر بمتوسط 25 جنيها بمختلف الأعيرة    رانيا المشاط: قطعنا شوطًا كبيرًا في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي    فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر ل15.5 مليار خلال السنة المالية الحالية    مدبولي يستعرض موقف تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز محافظة القليوبية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    برلماني: مصر استعادت ريادتها بصناعة السلام في غزة بقيادة الرئيس السيسي    بالصور صمت البيوت المهدمة.. وأصوات عودة النازحين تملأ المكان وجعًا    عاجل- مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم في الشرق الأوسط    الأونروا: أقل من 40% من المستشفيات في غزة لا تزال تعمل وجميعها معطلة جزئيا    انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية    قبل مواجهة غينيا بيساو .. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الأهلي يقرر تغيير اسم مدربه الجديد من سوروب إلى توروب بسبب النطق الصحيح    "فريدة" ابنة بورسعيد تحصد فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى العلمين    مدبولى: مهتمون بقطاع التعليم الفني.. ومستعدون لتقديم الدعم المطلوب    «الأرصاد» للمواطنين: ارتدوا ملابس الخريف.. وأمطار متوقعة على المحافظات الساحلية    "أختي تعرضت للضرب عشان تعترف".. مفاجآت مثيرة في محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأولاده ال 6 بدلجا في المنيا    أنهيا حياة شاب عمداً.. إحالة أوراق متهم ونجله للمفتي في قنا    ضبط 4.5 طن دقيق بلدي قبل بيعه للمخابز السياحية بالشرقية    سوزي الأردنية للنيابة: منشرتش فيديوهات خادشة وكل الممثلين بيقلدوني    صندوق مكافحة الإدمان: 1760 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات    نجوم الفن يشاركون إيناس الدغيدي فرحتها بعقد قرانها على أحمد عبد المنعم| صور    مهرجان الجونة يعلن عن تعاون غير مسبوق لعرض فيلم "فرانكشتاين"    الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم أنشطة ومبادرات منظمة «اليونسكو»    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    اكتشاف قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة في شمال سيناء    تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رعاية طبية مجانية ل 62 ألف لكبار السن وذوي الهمم بالشرقية    مؤسسة مرسال: تقديم 6260 جلسة دعم نفسى ل1403 حالات حتى سبتمبر 2025    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    مديرية الشباب والرياضة تنهي إجراءات الاجتماع الخاص لنادي دمياط    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    عبر صفحات وهمية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين ب«بيع أدوات صحية مستوردة» بالقاهرة    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على إصدار قانون الجمارك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك وكان المجلس في جلسة سابقة قد انتهى من مناقشة مشروع القانون وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم).
وطلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 13، لتنص على الآتى: "يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذا لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في اجتماع طارىء لعرض القرار عليه"، ووافق المجلس على التعديل.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المشكلة أن هذا الدستور لا يعرف القرارات بقانون، والقرارات التى وافقنا عليها من قبل كان المجلس غير قائم، وأعلم أن التعريفة الجمركية لا بد أن تحاط بسرية معينة، وبالتالى تقتضى السرعة في اتخاذ القرار".
وأصبح نص المادة (13) بعد التعديل، كالتالى:
يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في اجتماع طارىء لعرض القرار عليه".
وتسرى قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أى منها من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.
أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
كما وافق على المادة (64) بعد إدخال تعديل بسيط عليه، بأن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وتنص المادة 64، على الآتى:
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار اللجنة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام لجان التحكيم ومكافآت أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.