وزير التعليم يستعرض جهود تنفيذ مبادرة التربية الإيجابية مع قيادات الوزارة    القمح الليلة ليلة عيده.. "تعزيز الأعمال الزراعية" يحتفي بنجاحه في أسيوط    ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم بالتزامن مع ضغوط الأسواق العالمية    أسعار تذاكر قطارات النوم.. في عيد الأضحى 2024    غموض وجدل.. حارس الرئيس الإيراني يتخلف عن صعود المروحية في اللحظة الأخيرة    شوبير: إيقاف محمد الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا    غرامة 50 ألف جنيه.. المشدد 5 سنوات لسائق قاد سيارته تحت تأثير المخدرات    وزير خارجية بريطانيا: نحتاج إلى سلطة فلسطينية فعالة من أجل سلام دائم    إنجازات برازيلية وقيادة مزدوجة لمنتخب المكسيك.. من هو كارلوس شوانكي مدرب طائرة الزمالك الجديد؟    رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.. ماذا فعلت؟    عدة فنادق بالغردقة تحصد جائزة الأكثر مبيعا في السوق الصيني لعام 2023-2024    من يشعل النار في أوروبا؟.. حرائق ضخمة وأعمال تخريب تجتاح القارة العجوز    رسميا.. تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في هذا التوقيت    «السكة الحديد» تقرر إيقاف تشغيل بعض قطارات الوجه القبلي مؤقتا    مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: استخدمنا ناتج الحفر في إنشاء جسور القطار السريع    لبنى ونس ل«عيش صباحك»: «بدأت مشواري في المسرح وأحببت مساعدة الشباب»    «الحياة اليوم»: «القاهرة الإخبارية» أصبحت مصدرا للمعلومة أسرع من وكالات الأنباء    احتفالًا باليوم العالمي.. نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر علمي بجامعة بدر    رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك باحتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء    محلل سياسي: الصين تتفق مع مصر في ضرورة الضغط لإنهاء حرب غزة    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف حملتها على الأونروا وعدم تصنيفها «منظمة إرهابية»    بريطانيا: نشعر بقلق من مقترحات إسرائيل بفرض قيود على أموال الفلسطينيين    رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحي في أسوان (تفاصيل)    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    للعاملين بالخارج.. 5 مميزات لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي    رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026    «السياحة» توافق على مقترح إقامة قاعة جديدة للتحنيط في متحف الحضارة    لمواليد برج الثور.. توقعات شهر يونيو 2024 على كافة الأصعدة (التفاصيل)    بعد تصدرها التريند.. حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا    هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل    «بيت الزكاة والصدقات»: صرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو    «عيوب الأضحية».. الأزهر للفتوى يوضح علامات يجب خلو الأضاحي منها    الصحة: تقديم الخدمات العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمجان من خلال القوافل الطبية خلال شهر    الصحة: تقدم 4 آلاف خدمة طبية مجانية في مجال طب نفس المسنين    مصدر أوكراني يؤكد أن البرلمان وحده بات السلطة الشرعية في البلاد30.05.2024    مطروح: توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    «مُنع تصنيعه في مصر».. ما هو عقار GHB الذي استخدمه سفاح التجمع لتخدير ضحاياه؟    مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف ل في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    اهتمام متزايد بموعد إجازة عيد الأضحى 2024 على محرك جوجل    من حقك تعرف.. إهمالك لأولادك جريمة.. ما هى عقوبتها؟    منتخب كولومبيا يبدأ الاستعداد لكوبا أمريكا ب10 لاعبين    سول: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    ما حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة؟ دار الافتاء تجيب    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    التعليم العالي: مصر تشارك في الاجتماع الأول للمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة بالمغرب    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمحافظات خلال شهر    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    هل يعود علي معلول قبل مباراة السوبر؟.. تطورات إصابته وتجديد عقده مع الأهلي    سيد معوض: لست مؤيدًا لفكرة عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري    أسعار الدواء بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم.. 40% زيادة    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسي على تعديل "حالة الطوارئ"
نشر في البوابة يوم 07 - 05 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونص القانون علي : المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:
مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
(المادة الثانية)
تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.