«فكري»: بالدستور الذي وضعه الإخوان.. مرسي لا يملك تعيين معاون نيابة. «كبيش»: لم يعد للقانون كلمة في هذه الدولة. «السيد»: على الإخوان كتابة دستور جديد حتى يختار الرئيس النائب العام. «الإسلامبولي»: القضاء الأعلى هو المختص باختيار نائب عام جديد. اتهم عدد من أساتذة القانون الدستوري جماعة الإخوان المسلمين بالجهل القانوني؛ وذلك على خلفية التفسير الخاطئ للمادة 173 من الدستور، الخاصة بتعيين النائب العام، والذي قام به طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، المنتمي لجماعة الإخوان، قائلاً إن رئيس الجمهورية هو الذي يملك تعيين النائب العام من بين أكثر من قاض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. وأكد أساتذة القانون أن المختص بتعيين النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى، وأن قرار الرئيس ما هو إلا مجرد اعتماد لقرار «القضاء الأعلى»، وأن المادة 173 من الدستور نصت صراحة على أن مجلس القضاء يختار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، ليصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية. · بالدستور الذي وضعه الإخوان.. مرسي لا يملك تعيين معاون نيابة وقال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وينبغي حال التعرض لأي سؤال بشأنها أن نضع في اعتبارنا القواعد الحاكمة للسلطة القضائية التي ينص عليها الدستور، ومنها استقلال السلطة القضائية، وعندما تتدخل جهات أخرى في شئونها يعد تدخلاً مخالفًا للدستور؛ حيث تقوم كل جهة على تلك الشئون بنفسها، طبقًا للمادة 169 من الدستور، ومن هذا المنطلق يصعب أن يكون لرئيس الجمهورية دور في اختيار النائب العام. وأضاف فكري ل«البوابة نيوز» أن الرئيس لا يملك تعيين معاون نيابة، فكيف يتصور أن يعين النائب العام نفسه؟! وأوضح أن المادة 173 من الدستور، الفقرة الثانية، تتحدث عن أن تعيين النائب العام يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وهنا القرار للاعتماد، كما هو الحال في كافة الوظائف القضائية؛ حيث إن الجهة أو الهيئة المعنية تصدر قرارًا، ويُعرض الأمر على رئيس الجمهورية لاعتماده فقط، مؤكدًا أن الجملة الخاصة بدور رئيس الجمهورية، وهو ما يمثل الشطر الأول انتهى بواقع «فصلة»، ليبدأ الحديث عن المراحل السابقة على ذلك، والمتمثلة في دور مجلس القضاء الأعلى؛ حيث أناط به النص أن يختار النائب العام من بين فئات ثلاث «نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بالاستئناف، والنواب العامين المساعدين»، وهذا الأمر يتعلق بنطاق الاختيار المرسوم لمجلس القضاء الأعلى، فهو لا يستطيع أن يختار نائبًا عامًّا خارج الفئات المحددة، فصار هو يختار نائبًا عامًّا واحدًا يعرضه على رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه بما أن الرئيس سلطته منحصرة في الاعتماد فلا يتصور أن يطرح أمامه أكثر من اسم ليختار بينهم. وأوضح أنه ليس من مصلحة رئيس الجمهورية أن تكون له سلطة في اختيار النائب العام، حيث سيتردد أنه يباشر مهامه لتحقيق سياسات الحزب الذي يمثله أي رئيس. وأشار إلى أن الاختلاف في الرأي في هذه الجزئية الخطيرة يكشف عن الصياغات غير الدقيقة التي حفل بها الدستور، الذي جعل الانقسام يطالعنا من وقت لآخر حينما نشرع في وضع مواد الدستور موضع التطبيق؛ ليثبت ما حذر منه أساتذة القانون الدستوري من وجود تسرع لا مبرر له في الانتهاء من صياغة أول دستور للثورة، والذي كان يأمل فقهاء الدستور أن يكون عاملاً لجمع الجهود لا إلى تشتتها. · لم يعد للقانون كلمة وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يعد للقانون كلمة ولا مكان في هذا الوطن»، مؤكدًا أن المادة 173 من الدستور واضحة وصريحة، فمجلس القضاء يختار نائبًا عامًّا واحدًا من بين الفئات الثلاث التي حددها النص، والرئيس ليس له أي شأن في الاختيار، ولكنه يصدر قرارًا بالتعيين تشريفًا للمنصب. ووصف «كبيش» تفسير وكيل اللجنة التشريعية بالشورى لنص المادة ب«العبث المطلق»، مشيرًا إلى أن الإخوان ربما أرادوا ذلك التفسير، ولكنهم وضعوا النص ولم يتمكنوا من صياغته صياغة تحقق رغباتهم، متسائلاً: «هل صغرت مصر وانكمش الفكر القانوني إلى هذا الحد؟!»، قائلاً للإخوان: «ارحمونا من جهلكم بالقانون الذي خرب عقولنا وأوشكنا على الجنون». · على الإخوان كتابة دستور جديد حتى يُعيِّن مرسي النائب العام وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن جماعة الإخوان كتبت الدستور ومررته، ولا تريد تطبيقه، مؤكدًا أن الدستور خص مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام من الفئات الثلاث، وجعل دور رئيس الجمهورية يقتصر على إصدار قرار التعيين فقط، مشيرًا إلى أن أي كلام يقال غير ذلك هو كلام غير منطقي أو قانوني ولا يتوافق مع دستور الإخوان، وإن كانوا يريدون الرئيس أن يختار النائب العام فعليهم بكتابة دستور جديد. · القضاء الأعلى هو المختص باختيار نائب عام جديد ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، تفسير الإخوان لنص المادة الخاصة بتعيين النائب العام ب«التخاريف»، مؤكدًا أن النص صريح وواضح، وهو أن الحق في اختيار نائب عام واحد من بين 3 فئات حددها النص يكون لمجلس القضاء الأعلى فقط، ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار كاشف وليس ناشئًا، بمعنى أنه قرار تنفيذي، شأنه شأن قرار تعيين شيخ الأزهر أو البابا، مشددًا على أن أي كلام يقال غير ذلك ما هو إلا تأويل غير صحيح، الغرض منه إعطاء الرئيس حق اختيار النائب العام، وهو ما يعد اغتصابًا لحق كفله الدستور لمجلس القضاء الأعلى.