أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع ألزم الجهة الإدارية التي قررت نزع ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة، بشراء الجزء المتبقى من ذلك العقار، ويتبع في شراء هذا الجزء الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون دون حاجة لاستصدار قرار بذلك. جاء ذلك خلال حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة الممتنعة عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع ملكيتها من المدعي للمنفعة العامة والبالغ مساحتها 3463 متر مكعب بنفس شروط شراء المساحة المنتزع ملكيتها. واشترط المُشرع توافر شرطين لشراء باقي الأجزاء، حددهما المشرع بالمادة (21)، من القانون رقم 10 لسنة 1990 م، وهما تقديم ذوو الشأن طلب بذلك خلال المدة المحددة وهى الأربعة أشهر التالية لانتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها، والثاني أن يكون الجزء الباقي من العقار يتعذر الانتفاع به. وثبت للمحكمة أن المدعي يمتلك قطعة أرض مساحتها 8524 مترا مكعبا بالجيزة، بموجب عقد بيع مسجل بالشهر العقاري، وأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1996 باعتبار مشروع تعديل مسار الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. وأبلغته الجهة الإدارية أن جزءا من الأرض ملك المدعي بلغ مساحتها 5061 مترا مكعبا دخل ضمن المنفعة العامة، وتبقى له مساحة 3463 مترا مكعبا. وقدم مالك الأرض طلبا لبيع الجزء المتبقي من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة في الميعاد المقرر وثبت للمحكمة، أن وزير النقل والمواصلات أصدر قرارا باعتبار ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمسافة (50) مترا، لا يجوز استغلالها في أي غرض غير الزراعة، ويشترط عدم إقامة أي منشآت عليها، وأكد الخبير أن الأرض المتبقية للمدعي لا يمكن الاستفادة منها، أو استغلالها من حيث إقامة أية منشآت أو مبانٍ عليها، وهي أرض صحراوية وليست زراعية حتى يمكن استغلالها في الزراعة. ورأت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع جزء من ملكيتها للمنفعة العامة، على غير سند من القانون ويجب القضاء بإلغائه.