ألقت مباحث قسم ثان بنها، القبض على "محام" بتهمة التجسس ومراقبة السيدات والفتيات بواسطة طائرة "درون" صغيرة بدون طيار مثبت عليها كاميرا. ومن جانبه، قال المستشار القانوني، محمد صبري الشرنوبي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": إن الدستور المصري قد حمي الحياة الشخصية للإنسان ومنع الاعتداء عليها، وذلك طبقا لنص المادتين 57 و58 من الدستور المصري. وتابع المستشار القانوني، أن القانون جرم الاعتداء على الحياة الشخصية للإنسان وذلك بأن وضع عقوبة بالحبس وذلك طبقا لنص المادة 309 (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية، التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير دون علم يعرض صاحبه للعقوبة، نظرًا لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر "أ"، وتعتبر المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص، أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014. كما أنه إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، وإذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيًا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.