تنطلق امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية. وتعقد الامتحانات ل669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،170 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم). وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة المخالفات في اللجان الامتحانية. ونصت المادة الثالثة، أنه يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء، إذا ارتكب أى من الأفعال الآتية: 1- إذا صوّر، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو الاشتراك أو الشروع فى ارتكاب أي من هذه الأفعال. 2 - الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان. 3- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. 4- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقا. 5- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدل منه. 6-إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهرب بها. وجاء بالمادة الرابعة: يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية: 1- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأى صورة من الصور. 2- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها. ويلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من (الإدارة –المديرية –الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له. كما يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه في جميع مواد امتحانات الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور. ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها. ولا تحول العقوبات الواردة فى هذا القرار دون حق الجهة الإدارية فى إحالة الشق الجنائى للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.