قررت دائرة “,”الإدارية للرئاسة“,” بمجلس الدولة، حجز 11 دعوى قضائية، والمقامة من عدد من الضباط الملتحين، التي طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب والاحتياط وإعادتهم للعمل للحكم بجلسة 25 مايو المقبل. يذكر أن، هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم، وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسني محمد، ومحمد صلاح علي السيد، وعماد عبد الكريم محمد، وحازم أحمد ماهر، ومحمد محمد عبد السلام، ومحمد جابر عواد، ومحمد السيد عبد الحميد، وسامي صبري عباس، وأحمد حمدي عبد الحميد، وحسام محمد أحمد، ومحمد ممدوح محمد، وأحمد محمود مدحت“,”. واستندت التقارير التي أعدها المستشار أحمد يحيى نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة، إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 19 فبراير الماضي، والتي أكدت أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تمت إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة. وأكدت هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب، حيث أصبح الأمر منوطا لمجلس التأديب حول المخالفات التي نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم. وذكرت تقارير المفوضين أن المشرع سن في قانون هيئة الشرطة نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التي تصدر عنه، أحدهما النظام التأديبي وثانيهما نظام الإحالة للاحتياط، وهذا النظام الأخير اختصه المشرع بشروط وضوابط خاصة يجب توافرها وفق إجراءات تكفل للضباط جميع الضمانات القانونية لأنه نظام جزائي استثنائي، حيث إن المادة 67 من قانون الشرطة أسندت إلى وزير الداخلية الإحالة إلى الاحتياط وقيده في ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الإحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وبأن لا يصدر قراره في هذا الصدد إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وقالت التقارير إنه وبناء على ذلك فلا يجوز اعتبار كل خروج على واجبات الوظيفة ومقتضياتها مبررا للإحالة إلى الاحتياط، وإنما يجب أن تتوافر التي تمثل خروجا عن واجبات الوظيفة ومقتضياتها قدرًا من الجسامة والخطورة يؤدي إلى حالة الضرورة الملحة المستقاة من أسباب جدية تتعلق بالصالح العام بحيث لا تجد معها وزارة الداخلية بديلا عن إبعاد الضابط عن عمله فورًا وبصفة مؤقتة وبدون انتظار إجراءات التأديب المعتادة التي قد يطول أمدها مما يؤثر على الصالح العام والثقة في هيئة الشرطة“,”. وانتهت التقارير إلى أنه إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الضابط لا تشكل خطورة على الصالح العام ولا تؤدي إلى ضرورة ملحة تستوجب إبعاد الضابط فورا عن وظيفته فإنه لا يجوز عندئذ اللجوء إلى نظام الإحالة للاحتياط لمواجهة تلك المخالفات، وإنما يكفي مجرد أعمال النظام التأديبي لتقويم من أعوج من سلوك الضابط.