جامعة القناة يؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والتواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    محافظ القليوبية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها    تنفيذاً لمبادرة "وياك".. حياة كريمة توزع 1228 هدية على طلاب جامعة بني سويف    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    الجنائية الدولية: نسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو والسنوار بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب    الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    تحرير 118 محضر مخالفات خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا    تأجيل محاكمة «طبيب الإجهاض» بالجيزة    الحبس 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية    الرعاية الصحية: 45 منشأة حققت 120% من مستهدفات حملة التوعية بضعف عضلة القلب    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    وزير خارجية إيطاليا: حادث تحطم مروحية رئيس إيران لن يزيد التوتر بالشرق الأوسط    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    غرة شهر ذى الحجة الجمعة 7 يونيو ووقفة عرفات 15 / 6 وعيد الأضحى 16/ 6    كان بين المصابين.. ضبط سائق أتوبيس الموت ب«دائري شبرا الخيمة»    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    «ست أسطورة».. سمير غانم يتحدث عن دلال عبد العزيز قبل وفاتهما    ستاكس باورز تبيع عملات نادرة ب 23 مليون دولار في مزاد هونج كونج    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    محمد ثروت يوجه رسالة رثاء ل سمير غانم في ذكرى وفاته    عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مشروع قانون المنشآت الصحية -تفاصيل    موجة الحر.. اعرف العلامات الشائعة لضربة الشمس وطرق الوقاية منها    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    مصرع عامل على يد عاطل أثناء اعتراضه على سرقة منزله في قنا    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    تداول 146 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: الجنايات لها الحق في معاقبة متهمين صدر ضدهم حكم من العسكرية بعدم الاختصاص
نشر في البوابة يوم 19 - 05 - 2019

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا في الطعن رقم 26646 لسنة 85 بجلسة 2018/04/22 على حكم محكمة الجنايات لإدانته المتهمين بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائره رغم سبق صدور حكم من القضاء العسكري ببراءتهما منهما غير مقبول ما دام قد عاقبهما بعقوبة مقررة لجريمة أخرى.
وذكرت الحيثيات، أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يقض بالبراءة فى إحداها أو سقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامهما بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتًا ونفيًا - ولازم ذلك ومقتضاه - أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني للجريمة الأشد فإذا قضى الحكم بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى خصوص الجريمة الأشد، وبالتالي ينفك الارتباط بما مؤداه وجوب الفصل فى باقي التهم ثبوتًا أو نفيًا.
لما كان ذلك وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المحكمة العسكرية العليا كانت قد قضت بتاريخ 16/5/2011 ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما الاتهامين السادس والسابع بقرار الإحالة وهما إحراز كل منهما لسلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وذخائر مما لا يجوز الترخيص به، وقضت بإدانتهما عن باقي التهم المسندة إليهم وتم التصديق على ذلك الحكم.
ومن ثم أصبح نهائيًا وأنه لم يُطعن على حكم البراءة بأي طعن من النيابة العسكرية، وإذ طعن المحكوم عليهما على ذلك الحكم أمام المحكمة العليا للطعون والتي قضت بنقض الحكم والإحالة وأعيد محاكمة المحكوم عليهما أمام المحكمة العسكرية العليا ونظرت الدعوى من خلال ما أسند إليهما من اتهامات - عدا تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة - لسبق القضاء ببراءتهما منهما.
وقضت بإدانتهما فطعنا عليه للمرة الثانية أمام المحكمة العليا للطعون التي قضت بنقض الحكم وبعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًا بنظر الدعوى، وإذ أحيلت القضية بعد ذلك إلى محكمة جنايات.
وأسند إلى المتهمين جميع التهم السابق إسنادها إليهما أمام المحكمة العسكرية العليا ومن بينهما جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر السابق صدور حكم ببراءتهما منهما وقد حاز حجية الأمر المقضي، فما كان يجوز إعادة محاكمة الطاعنين عن هاتين الجريمتين مرة أخرى، إلَّا أنه ولما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بإدانة الطاعنين بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم، وكانت هذه العقوبة مقررة للجريمة الأولى وهى الإتلاف العمدى لخطوط الكهرباء، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.