محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)    الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد    تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس    7 يناير 2026.. الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 6000 جنيه    تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر    الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس    سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير    أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي    بالأسماء، إصابة 22 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ضبط 54 سائقًا لتعاطي المخدرات أثناء القيادة وتحرير 92 ألف مخالفة    كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    محافظ أسيوط: "الليلة الكبيرة" تصل «حياة كريمة» وتؤكد حق المواطن في الثقافة والفنون    بعد منع حالتين من دخول العناية المركزة 4 ساعات، التحقيق مع المسئولين بمستشفى كفر الدوار العام (صور)    وكيل صحة أسيوط يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبي بمحيط كاتدرائية رئيس الملائكة    مع اقتراب الامتحانات، وصفات طبيعية لتخفيف العصبية لدى الطلاب    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    على الأرض السلام.. أقباط سوهاج يواصلون صلوات قداس عيد الميلاد المجيد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر.. نص قانون مشروع رهن العقارات والمباني للبنوك وجهات التمويل
نشر في البوابة يوم 27 - 01 - 2014

انتهت اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، من مراجعة مشروع القرار بقانون لرهن العقارات والمبانى للبنوك وجهات التمويل دون الأرض، في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتى نص القانون الذي جاء في:ه "أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له، وعلى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى محضر الاتفاق المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى ووزارة الاستثمار في شأن التسجيل الجزئى للمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمنت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون ما يلى: "يجوز بناء على طلبات شركات التمويل العقارى أو البنوك، رهن المبانى والوحدات السكنية المقامة على المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض، بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعرض طلبات رهن الوحدات الممولة بطريق التمويل العقارى على رئاسة أجهزة المدن الجديدة المختصة لاتخاذ القرار.
ويوضح في حالة الرفض الأسباب بالتفصيل، ليتمكن طالب الرهن من الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لدى القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وتتخذ إجراءات الرهن في حالة قبول الطلب في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ القبول.
وتقيد طلبات الرهن في دفتر خاص للرهون بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمرانى جديد، ويثبت فيه ما تم من إجراءات في شأن كل طلب.
ويحق للطالب وصاحب المصلحة أن يطلب الحصول على شهادة بشأن ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه.
وتضمنت المادة الثانية: " في حالة قبول طلبات التمويل العقارى للوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يفوض رؤساء أجهزة الهيئة في التوقيع على العقود الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة متوافقا مع متطلبات قانون التمويل العقارى.
وتكون جميع العقود الصادرة من الهيئة الخاصة بالتصرفات على الأراضى والوحدات على النماذج المعدة لذلك، بعد استطلاع رأى شعبة الاستثمار العقارى، وموافقة الإدارة المختصة بمجلس الدولة عليها.
وتعفى الوحدات السكنية الممولة بالتمويل العقارى من رسوم التنازل.
كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع القرار بقانون: "تصدر الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة الممولة بطريق التمويل العقارى والمطلوب تسجيلها متضمنة كافة البيانات المساحية المتعلقة بها، وتسلسل الملكية حتى أيلولتها إلى طالب التسجيل، وما جرى عليها من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له، وذلك على النموذج الذي يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.
وتكون هذه الشهادة موجهة إلى الشهر العقارى المختص للتسجيل بموجبها وتسلم صورة منها إلى طالب الشهادة.
وأجازت المادة الرابعة من القرار بقانون، التسجيل الجزئى عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريطة سداد الأقساط المالية المستحقة عن المساحة المخصصة بكاملها، وسداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله.
ويعمل بهذا المشروع بقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.