اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر.. نص قانون مشروع رهن العقارات والمباني للبنوك وجهات التمويل
نشر في البوابة يوم 27 - 01 - 2014

انتهت اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، من مراجعة مشروع القرار بقانون لرهن العقارات والمبانى للبنوك وجهات التمويل دون الأرض، في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتى نص القانون الذي جاء في:ه "أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له، وعلى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى محضر الاتفاق المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى ووزارة الاستثمار في شأن التسجيل الجزئى للمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمنت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون ما يلى: "يجوز بناء على طلبات شركات التمويل العقارى أو البنوك، رهن المبانى والوحدات السكنية المقامة على المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض، بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعرض طلبات رهن الوحدات الممولة بطريق التمويل العقارى على رئاسة أجهزة المدن الجديدة المختصة لاتخاذ القرار.
ويوضح في حالة الرفض الأسباب بالتفصيل، ليتمكن طالب الرهن من الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لدى القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وتتخذ إجراءات الرهن في حالة قبول الطلب في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ القبول.
وتقيد طلبات الرهن في دفتر خاص للرهون بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمرانى جديد، ويثبت فيه ما تم من إجراءات في شأن كل طلب.
ويحق للطالب وصاحب المصلحة أن يطلب الحصول على شهادة بشأن ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه.
وتضمنت المادة الثانية: " في حالة قبول طلبات التمويل العقارى للوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يفوض رؤساء أجهزة الهيئة في التوقيع على العقود الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة متوافقا مع متطلبات قانون التمويل العقارى.
وتكون جميع العقود الصادرة من الهيئة الخاصة بالتصرفات على الأراضى والوحدات على النماذج المعدة لذلك، بعد استطلاع رأى شعبة الاستثمار العقارى، وموافقة الإدارة المختصة بمجلس الدولة عليها.
وتعفى الوحدات السكنية الممولة بالتمويل العقارى من رسوم التنازل.
كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع القرار بقانون: "تصدر الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة الممولة بطريق التمويل العقارى والمطلوب تسجيلها متضمنة كافة البيانات المساحية المتعلقة بها، وتسلسل الملكية حتى أيلولتها إلى طالب التسجيل، وما جرى عليها من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له، وذلك على النموذج الذي يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.
وتكون هذه الشهادة موجهة إلى الشهر العقارى المختص للتسجيل بموجبها وتسلم صورة منها إلى طالب الشهادة.
وأجازت المادة الرابعة من القرار بقانون، التسجيل الجزئى عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريطة سداد الأقساط المالية المستحقة عن المساحة المخصصة بكاملها، وسداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله.
ويعمل بهذا المشروع بقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.