رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تعاطي والاتجار بالمخدرات "غرامة وحبس وإعدام".. رجال قانون: الإعدام مصير من يستورد أو يصدر مواد مخدرة
نشر في البوابة يوم 28 - 03 - 2019

بعض ممن يتعاطون المخدرات يتوهمون أنهم بمأمن من العقوبات التى تطول، كما يظنون فقط من يتاجر فى المخدرات، وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالتعاطى كما التجارة كلاهما قد يقودك إلى خلف الأسوار فى لحظة، سواء لأنك تتاجر فى المخدرات أو لأنك تتعاطاها.
الأمر يوضحه د. إبراهيم السيد أستاذ القانون العام فى كلية الحقوق، فيقول: عقوبة تعاطى المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة 33 من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطى أخف من ذلك، فالمتعاطى أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالإتجار يؤذى الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطى توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة 39 من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ويضيف د. عماد الفقى الأستاذ بكلية الحقوق، إلى ما سبق قائلا: القانون وصف عملية الاتجار فى المخدرات، بأنها تعنى إنتاج المواد المخدرة بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على الآخرين.
وعقوبتها أقسى من عقوبة التعاطى والحيازة، كما أن جلب المخدرات أشد خطرا من الاتجار، مضيفا أن العقوبات سواء بالنسبة للاتجار والجلب تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، موضحا أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء فى المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فيما عقوبة متعاطى المخدرات هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، سواء المتعاطى أو من يتم ضطبه فى مكان التعاطى خلال تعاطيها مع علمه بذلك، وتزيد العقوبة إذا كان المخدر هيروين أو الكوكايين، بمدة تزيد على عامين، وعن كمية وأنواع المواد المخدرة، وعلاقتها بمدة العقوبة، يقول د. محمود جمال أستاذ القانون العام بحقوق بنها: عقوبة التعاطى تختلف عن عقوبات الحيازة والاتجار، كما أن عقوبة حيازة أقراص «الترامادول» مثلا لا تجاوز الحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد، فيما المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطى المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تمت تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائى هو الذى يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدى تأثيرها فى متعاطيها، لافتا إلى أن القائم بالتعاطى يحاكم أمام محكمة الجنايات، وهيئة المحكمة هى من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.