رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الأمن القومي إلى اجتماع عاجل والأمم المتحدة تعرب عن قلقها    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    ملف يلا كورة.. الزمالك يشكو الأهلي.. مصير بيسيرو.. وإنتر إلى نهائي الأبطال    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الجيش الباكستاني: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي الأخير    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    في يومها ال578 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    بيسيرو يكلف محاميه الخاص بملف فسخ عقده مع الزمالك ويرفض طلب ميدو    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    «أنتم نادي غير ملتزم».. الغندور يكشف رد مدرب الترجي الصادم على عرض الزمالك    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تعاطي والاتجار بالمخدرات "غرامة وحبس وإعدام".. رجال قانون: الإعدام مصير من يستورد أو يصدر مواد مخدرة
نشر في البوابة يوم 28 - 03 - 2019

بعض ممن يتعاطون المخدرات يتوهمون أنهم بمأمن من العقوبات التى تطول، كما يظنون فقط من يتاجر فى المخدرات، وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالتعاطى كما التجارة كلاهما قد يقودك إلى خلف الأسوار فى لحظة، سواء لأنك تتاجر فى المخدرات أو لأنك تتعاطاها.
الأمر يوضحه د. إبراهيم السيد أستاذ القانون العام فى كلية الحقوق، فيقول: عقوبة تعاطى المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة 33 من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطى أخف من ذلك، فالمتعاطى أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالإتجار يؤذى الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطى توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة 39 من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ويضيف د. عماد الفقى الأستاذ بكلية الحقوق، إلى ما سبق قائلا: القانون وصف عملية الاتجار فى المخدرات، بأنها تعنى إنتاج المواد المخدرة بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على الآخرين.
وعقوبتها أقسى من عقوبة التعاطى والحيازة، كما أن جلب المخدرات أشد خطرا من الاتجار، مضيفا أن العقوبات سواء بالنسبة للاتجار والجلب تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، موضحا أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء فى المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فيما عقوبة متعاطى المخدرات هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، سواء المتعاطى أو من يتم ضطبه فى مكان التعاطى خلال تعاطيها مع علمه بذلك، وتزيد العقوبة إذا كان المخدر هيروين أو الكوكايين، بمدة تزيد على عامين، وعن كمية وأنواع المواد المخدرة، وعلاقتها بمدة العقوبة، يقول د. محمود جمال أستاذ القانون العام بحقوق بنها: عقوبة التعاطى تختلف عن عقوبات الحيازة والاتجار، كما أن عقوبة حيازة أقراص «الترامادول» مثلا لا تجاوز الحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد، فيما المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطى المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تمت تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائى هو الذى يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدى تأثيرها فى متعاطيها، لافتا إلى أن القائم بالتعاطى يحاكم أمام محكمة الجنايات، وهيئة المحكمة هى من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.