نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. ونص القرار على أن يستبدل بنص المسلسل "5" من البند الأول أولًا من المادة "35" من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه في النص الآتي: "ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن للسلع التي يسري بشأنها الخصم الضريبي".