ورشة حكي عن الفنان محمد الكحلاوي بمناسبة ذكرى وفاته    الشيوخ: الأمانه انتهت من اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المعينين    النائب أيمن الصفتي: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري ومسؤولية وطنية أتشرف بها    محافظ المنوفية يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    السوداني وماكرون يؤكدان أهمية اتفاق وقف الحرب في غزة    من مستشفى الشفاء إلى ميدان الشهداء.. صور جنازة صالح الجعفراوي تهز القلوب    حسام زكي: هناك حاجة لحشد الدعم الأمريكي والإسلامي والعربي لضمان الالتزام بخطة السلام    وزير الرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش حضوره مؤتمر السلام بشرم الشيخ    المصري يدعو أعضاء جمعيته العمومية لاجتماع خاص لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي    التفاصيل الكاملة لوفاة شخص بطلق ناري أثناء مشاجرة بين عائلتين بالأقصر    تموين الفيوم تضبط 92 مخالفة تموينية متنوعة في حملات مكثفة على الأسواق    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الداخلية تضبط عاملًا تحرش بموظفة داخل صيدلية بسوهاج    "آداب القاهرة" تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    الخارجية تهنئ السفراء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    مدير شبكة المنظمات الأهلية: جهود مصر والمساعدات الإنسانية أحدثت زخما للقضية الفلسطينية    نتنياهو يستقبل ترامب لدى وصوله تل أبيب    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم 13 أكتوبر    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم وسط مشتريات محلية وعربية    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    نائب محافظ الأقصر يشهد تدريبًا لتأهيل الشباب للعمل بقطاع السياحة والفندقة    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    مازال البحث جاري.. مصرع تلميذة في حادث مصرف أسيوط و الحماية المدنية تكثف البحث عن المفقودين    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    من شرم الشيخ مدينة السلام ماراثون سياسى غير مسبوق |ترامب.. المهمة الصعبة فى الشرق الأوسط    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الإثنين 13-10-2025    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد ان تم اعادة المداولات على المواد الخلافية.
وجاء نص القانون كما وافق عليه الأعضاء
المادة الأولى
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
* البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الخامسة
تنشا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
المادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنة
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.
المادة التاسعة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة العاشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.