رفعت فياض يكتب موضحًا: لماذا لن يعود التعليم المفتوح؟.. حكم «الإدارية العليا» يكشف الحقيقة كاملة.. والفتوى والتشريع تترقب الحيثيات لحسم التنفيذ    محيي الدين: توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2026 تتأثر بالاستقرار الاقتصادي العالمي والمحلي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    مصر تشارك في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر QTM 2025    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    بعد الانقلاب وفراره من البلاد، رئيس غينيا بيساو يصل إلى برازافيل    تشكيل مباراة بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس    محامي رمضان صبحي: اللاعب حالته النفسية سيئة وهذه أسباب شكوى عمر هريدي للمحامين    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    ناقدة فنية تعلق على الهجوم ضد منة زكي بعد طرح برومو فيلم "الست"    دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)    الأميبا، الفئات المعرضة للخطر والأسباب والأعراض المختلفة    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    يسلط الضوء على المواهب الجديدة.. بث مباشر لحلقة برنامج «دولة التلاوة»    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تنتهي من تعديلات "الشورت سيلينج"
نشر في البوابة يوم 06 - 06 - 2018

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من اجراء التعديلات المقترحة لقواعد نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وذلك بعد اجراء تعديلات علي الماديتين 289 و298 من الباب التاسع للائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتي من المنتظر أن يتم عرضها علي وزارة الاستثمار.
ونصّت المادة 289 بعد التعديل على أنه يقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تقوم الشركة نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر (مقرض) من خلال نظام إقراض الأوراق المالية، وذلك بغرض بيع هذه الأوراق المالية وإعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم الاتفاق عليها».
وبذلك التعديل تم حذف قصر نظام الإقراض على شركة الإيداع المركزى فقط، وتحويله ليكون نظامًا لا مركزيًا لدى شركة السمسرة وأمناء الحفظ دون اللجوء لشركة الإيداع المركزي.
كما تنص المادة بعد التعديل على أنه يقصد بإقراض الأوراق المالية بغرض بيعها، الاتفاق بين أمين الحفظ وأحد عملائه، على أن يقوم أمين الحفظ بعرض الأوراق المالية المملوكة للعميل للإقراض للغير من خلال نظام إقراض الأوراق المالية، ويتم الإقراض مقابل عائد يتحدد وفقًا لقواعد هذا النظام.
وبذلك ألغت المادة النص السابق الذى كان يتيح لأمين الحفظ تسلم العائد من شركة الإيداع المركزى لحساب العميل.
وجاء نص التعديل فى المادة 298 من الباب التاسع باللائحة التنفيذية، كالآتى «إن الهيئة تضع قواعد نظام إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدى تحدده القواعد كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وذلك «بدلًا من أن تقوم شركة الإيداع المركزى بوضع تلك القواعد«.
وشمل تعديل المادة حذف الإلزام الواقع على شركة السمسرة عند اقتراض أوراق مالية، بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزى نقدًا أوخصمًا من حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة.
وحددت المادة 298 بعد التعديل طريقة تقييم الأوراق المالية المقترضة، بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، وفى حال زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدى طبقًا لقواعد النظام.
وبذلك ألغت المادة بعد التعديل مسئولية شركة الإيداع المركزى عن إخطار شركة السمسرة باستكمال نسبة الضمان النقدى، كما ألغت المادة مسئولية شركة الإيداع المركزى فيما يتعلق باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، كما ألغت المادة توزيع العائد الاستثمارى المحقق بين شركة الإيداع المركزى وأمين الحفظ.
فيما نصت المادة رقم 299 مكرر (1) على أنه إذا تبيَّن زيادة مديونية العميل «المقترض» على %60 من قيمة الأسهم المفترضة نتيجة زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، فإن أمين الحفظ مُطالَب بإخطار العميل بتخفيض نسبة المديونية عبر السداد النقدى، وإلا اتخذ أمين الحفظ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديوينة إلى هذا الحد، بجانب قيامه باتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة على حساب العميل إذا بلغت نسبة المديونية %70 من قيمتها السوقية.
وشملت التعديلات منح الحق لشركة السمسرة وأمين الحفظ، استثمار الضمان النقدى، وحصول المقترض على العائد الاستثمارى بعد خصم عمولة شركة السمسرة وأمين الحفظ أوالمقاصة.
كما نصّت المادة 298 على «أن يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدى المقدم من المقترض، وذلك وفقًا لقواعد هذا النظام».
وألغت المادة حق المقرض فى طلب استرداد الأوراق المالية محل الإقراض فى أى وقت، إذ نصت على «أن يكون للمقرض طلب استرداد الأوراق المالية محل الإقراض بعد مرور شهر على الأقل».
كما ألغت المادة إجراء تسوية قرض الأوراق المالية عند قيام المقترض بشراء أوإيداع الأوراق المالية بحسابه لدى أمين الحفظ المختص وإخطار شركة الإيداع المركزى، أوإلزام أمين الحفظ والعميل المقرض بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقًا للنموذج الذى يقدمه أمين الحفظ للهيئة«.
وتنص المادة رقم 299 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أن قيمة الضمان النقدى الذى يقدمه المقترض يجب ألا يقل عن %50 من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل إتمام عملية «الشورت سيلينج».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.