أودعت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بزينهم، اليوم السبت، حيثيات حكمها بحبس المطربة شيرين عبدالوهاب، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، فى اتهامها بالإساءة لمصر فى إحدى حفلاتها بالخارج. جاء فى حيثيات المحكمة، أن الدعوى حسبما استقر في وجدانها تلخصت في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد في إقامة جنحة مباشرة ضد شيرين محمد عبدالوهاب طالب فيها بمعاقبة المتهمة بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني. وأوضحت المحكمة، فى حيثياتها، أنه أثناء قيام المتهمة بإحياء حفل بإحدى الدول العربية طلبت إحدى الحضور منها أن تغني أغنية "مشربتش من نيلها"، فما كان من المتهمة إلا الرد عليها قائلة: "هيجيلك بلهارسيا" في إحدى وسائل الإعلام العلنية، ولم تكتفِ المتهمة بذلك، بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع، بدلًا من مياه النيل حينما قالت لها: "اشربي من مياه إيفيان أحسن". وتابعت: "وجاء في الدعوى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المتهمة أثناء إحيائها حفلًا غنائيًّا من مياه النيل لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب في مصر من مياه النيل الذي يعد أحد المعالم السياحية، ما يؤدي للتأثير السلبي على السياحة في مصر والاقتصاد القومي". وأضافت المحكمة أنها طالعت وألمّت بما تقدَّم به المدعي بالحق المدني من مقاطع فيديو للحفل الذي أحيته المتهمة وردود فعل الصحف حول تصريح المتهمة، مشيرة إلى أن دفاع المتهمة دفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 8345 لسنة 2017 جنح الشيخ زايد والتي حصلت موكلته فيها على البراءة. ورفضت المحكمة ما تقدم به دفاع المتهمة، مؤكدة أن شرط عدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها لم يتحقق؛ لاختلاف القضيتين في الإدعاء المباشر، حيث أقامها محاميان مختلفان. واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 102 مكرر أ من قانون العقوبات الخاصة بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عن طريق إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحة أن الركن المادي للجريمة قد تحقق، الأمر الذي تسبب في تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في إظهار جزء حيوي من الأماكن السياحية المصرية في صورة مسيئة. وأكدت أن المتهمة أصرت على ارتكاب الفعل وقصدت إذاعة الأخبار والشائعات، حيث كانت الحفلة الغنائية التي حدثت فيها الواقعة على مرأى ومسمع في جميع أنحاء الوطن العربي، والمتهمة تعلم قبل إتيانها ذلك الفعل أنه سيصل لربوع المواطنين في الوطن العربي. بناء على ذلك وبعد تحقق القصد الجنائي للمتهمة "تطمئن المحكمة لصحة الاتهام المسند إلى المتهمة وتقضي معه بمعاقبتها وفقًا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية". وأشارت المحكمة بخصوص الدعوى المدنية التي طالب بها المدعي بالحق المدني، إلى أنه: "مع إدانة المتهمة حيث سبب خطؤها ضررًا للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في الألم النفسي الذي وقع عليه من إذاعة تلك الأخبار الكاذبة مما تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية وتلتزم معه المتهمة بتعويض هذا الضرر، كما نصّت عليه المادة 163 من القانون المدني، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًّا، بحبس المتهمة شيرين سيد محمد عبدالوهاب ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية و50 جنيهًا مقابل أتعاب محاماة".