بعدما تمكن صحفى ألمانى من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، وكشفه عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين. ومن جانبه أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، ل" البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن القانون حدد عقوبة تجار الأعضاء البشرية، ويقصد بها كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه. وأشار إلى أن العقوبة السجن المؤبد والغرامة مليوني جنيه، إما إذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام، بدون التفريق بين الطبيب والوسيط في عملية نقل الأعضاء البشرية. وأضاف أحمد أن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه، طبقا لنص المادة 240 من قانون العقوبات. ولفت إلى أنه بالنسبة للطبيب المشارك فى عملية الزراعة تصل العقوبة للحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التى أجريت العملية داخلها لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى. ولفت المحامى بالنقض، إلي أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها:- "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى"..