طالب النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب بإضافة الصناعات النسيجية ضمن الصناعات المذكورة فى المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، وهو الاقتراح الذى وافق عليه وزيرى المالية والصناعة. وقال "المرشدى" خلال الجلسة العامة بالبرلمان: إنه يجب إضافة "الصناعات النسيجية" للمادة 11 فى الفقرة الثالثة بعد "الصناعات الهندسية والمعدنية"، نظرًا لأهمية هذه الصناعة وليتم تدارك هذا الخطأ المادى. وأعلن وزيرا التجارة والمالية موافقتهما على اقتراح النائب محمد المرشدى، نظرًا لأهمية هذه الصناعة. كما أيد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ومقرر اللجنة فى الجلسة، مقترح إضافة الصناعات النسيجية. وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "أرى أنه من الأفضل ذكر التفاصيل عن هذه الصناعات المختلفة فى اللائحة التنفيذية، خاصة أن القانون يوضح قواعد عامة فقط، والتفاصيل تدرج فى اللائحة، متسائلًا: "هل من المنطق ندرج أكثر من 100 بند فى القانون، ثم تكشف الظروف فيما بعد وجود مطالب بإضافة صناعات أخرى قد تدخل حيز التنفيذ". وتابع: "فن الصياغة الذى تعلمناه يقول إن هذه الإضافة تخرج عن هذا النطاق". وأيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إضافة الصناعات النسيجية، مؤكدًا أن إضافة الصناعات المهمة والحيوية أمر مقبول، ويمكن ترك قائمة الصناعات السلبية للائحة التنفيذية. وتنص المادة (11) على: تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للخريطة الاستثمارية، وكذلك التوسعات فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزًا استثماريًا يتم منحه خصمًا من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى: 1- نسبة 70%، خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل: - المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للبيانات والاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- نسبة 50%، خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل: - المناطق الجغرافية التى تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن المناطق الجغرافية فى القطاع (أ)، وذلك طبقا للبيانات والاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- نسبه 30% خصم للقطاع (ج) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية: - المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة. - المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. - المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها. - المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. - المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. - مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية. - المشروعات التى يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية. - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. - الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية. - صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل. - صناعة الجلود. - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية. - الصناعات الهندسية والمعدنية. ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تزاول أنشطة الاستثمار، وكذلك التوسعات فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المختص، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعات (أ)، و(ب)، و(ج) المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافى للمناطق (أ)، و(ب)، و(ج) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.