وجه الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة صيادلة مصر، خطابًا للدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، للمطالبة بإعادة تكليف صيادلة ما قبل عام 2008. بدأ الخطاب بنص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة، رقم 127 لسنة 1955 وهو "لا يمنح الترخيص بإنشاء الصيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنة يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية او أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث او الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". ثم تحدث عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 51 لسنة 24 ق دستورية والمنعقدة في 8 مايو 2005 بعدم دستورية نص المادتين 30 و31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982 فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، حيث ظل الظلم والمعاناة مطبق على فئة كبيرة من الصيادلة حتى بعد صدور حكم الدستورية المذكور بالمخالفة لأحكام الدستور والنيل من الحقوق والحريات، وذلك بإلغاء التكليف والتوقيع على إقرار بعدم المطالبة بوظيفة حكومية حتى يسمح لهم بترخيص صيدليات خاصة بهم. وأكد ان المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1949 تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم". مشيرا إلى القرار الوزاري الصادر سنة 2008 برقم 38 والذي يعطي للصيدلي الحق في الرجوع للتكليف خلال المدة المقررة له، ويجوز لجهة الإدارة مده لمدة مماثلة ملتفتا عن تطبيق حكم المحكمة الدستورية ابتداءاً من دفعة 2005 وليس من دفعة 2008، وكان يتوجب على جهة الغدارة تطبيق التعديل من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم لرفع الظلم والمعاناة ومنح هؤلاء الصيادلة الحق المتاح للمهن الأخرى. واقترح "زين العابدين"، بعض الحلول للمشكلة، منها إعادة تكليف دفعات ما قبل 2008، والوضع في الاعتبار سد العجز بالأماكن النائية، وإعادة تعيين هذه الدفعات في التأمين الصحي.