أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن قانون الطوارئ يستهدف الإرهابين والمجرمين الخطرين دون غيرهم. جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل قانون لطوارئ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان. وتضمنت التعديلات على قانون الطوارئ إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر"أ " إلى القانون 162 لسنة 1958. ومن جانبه، قال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة التشريعات: مصر تحترق ولابد من إجراء هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون. وجاء التعديل فى المادة 3 مكرر " لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات". وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ: " يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد" فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.