تنشر "البوابة نيوز" حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة، أمس، والخاصة بالنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، على خلفية جمع 239 صيدليا لتوقيعات تطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من نقيب الصيادلة، وإعفاء الأمين العام للنقابة العامة من منصبه، وهو الطلب الذي اعتبره مجلس النقابة العامة غير قانوني، حيث إنه لا يوجد في القانون المنظم لعمل نقابة الصيدلة بندا يتيح للجمعية العمومية للصيادلة سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة دونا عن باقي الأعضاء. وقال الدكتور محمود فتوح، نائب منسق حركة تمرد الصيادلة، بأن مجلس النقابة بدّل طلب الصيادلة الطالبين لعقد الجمعية بسحب الثقة من النقيب والأمين العام إلى سحب الثقة من مجلس النقابة العامة بأكمله، وقامت بدعوة الصيادلة إلى جمعية عمومية للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة العامة تحت البند 18 من القانون المنظم لعمل النقابة، والذي يشترط لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقابة أن يحضر أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة، وهم نصف عدد أعضاء النقابة المسددين لاشتراكات النقابة حتى السنة المنتهية، وهو الذي اعتبره الصيادلة الطالبون لعقد الجمعية العمومية، لسحب الثقة من النقيب والأمين العام طلبا تعجيزيا والتفافا على مطلبهم، وقاموا برفع دعوى قضائية بالقضاء الإداري لوقف إجراء الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة والتي حكمت فيها المحكمة بقبول الشق المستعجل من الدعوى بوقف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والخاصة بسحب الثقة من مجلس النقابة بأكمله، وألزمت النقابة بالمصاريف وأحالت الدعوى إلى هيئة المفوضين. واستطرد: جاء فى حيثيات الحكم أن الجمعية العمومية للنقابة هي أعلى سلطة بالنقابة، ولا يجوز لمجلس النقابة منعها من ممارسة اختصاصاتها لسبب يرجع إلى مجلس النقابة، بل إن مجلس النقابة منوط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وأشارت المحكمة إلى أن ما قام به مجلس النقابة يعد تخطيا والتفاتا على طلب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بعقد جمعية عمومية غير عادية لعزل النقيب العام وتعيين قائم بالأعمال وإعفاء الأمين العام للنقابة من منصبه، ويعد قرار مجلس النقابة بالدعوة لأمر آخر غير الذي طلبه أعضاء الجمعية العمومية مخالفا لصحيح حكم القانون، وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن للجمعية العمومية والتي تملك سحب الثقة من كل أعضاء مجلس النقابة تملك سحب الثقة من بعض أعضائه إعمالا للقاعدة المستقرة في أحكام القضاء الإداري أن من يملك الأكثر يملك الأقل، وبناء عليه يحق لطالبي عقد الجمعية العمومية غير عادية طلب سحب الثقة من النقيب والأمين العام بناء على المادة 15 من القانون المنظم لعمل النقابة، "والذي يشترط حضور 500 عضو لصحة انعقاد الجمعية"، وليس تحت بند المادة 18 الخاصة بسحب الثقة من مجلس النقابة بأكمله، والتى تشترط حضور نصف عدد الصيادلة المسجلين بالنقابة والمسددين للمصاريف "والذين يتجاوز عددهم 40 ألف صيدلي على الأقل".