قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: إنه بالنسبة لشروط الحجز بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" غير المدعومة والتى وافق وزير الإسكان اليوم على مد الحجز بها حتى 29 يناير الجارى، فيجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري. واوضحت انه فى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم عن 4000 جنيه صافى شهريًا للأعزب، و5000 جنيه صافى شهريًا للأسرة، موضحة أنه يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقًا للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم. وأضافت: وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يومًا، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصومًا منه 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8% طبقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين. وبشأن طريقة الحجز وتحديد المقبولين، أشارت عبدالحميد إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصال السداد للمقدم وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة فى المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية (صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة).