مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس "صناعة البرلمان": ضريبة السيارات الجديدة لن يتحملها المستهلك وسيدفعها المنتجون والمستوردون ولن نمرر القانون إلا بعد التأكد من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وإنعاش الصناعات المغذية

أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الضريبة المقررة فى مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات "السيارات" الذى تناقشه اللجنة حاليا، لن يتحملها المستهلك.
وقال سمير: إن اللجنة عقدت ما يقرب من 13 اجتماعا حتى الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، واستمعت لكل الأطراف المعنية بمن فى ذلك المنتجون الكبار والمستوردون وأصحاب شركات الصناعات المغذية، وكذلك مسئولو وزارة الصناعة والتجارة ومسئولو الضرائب، مضيفًا أن الضريبة المقررة فى مشروع القانون تتراوح بين 10 – 300% حسب استخدام السيارة (ملاكى – أجرة – نقل) وحسب السعة اللترية، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض على المنتج وليس المستهلك النهائى، لأن المنتج سيحصل على حافز فى إطار مشروع القانون المعروض، يصل إلى 23% تقريبا من صندوق سيتم إنشاؤه، بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية البالغ 3.5% وخفض الجمارك.
وأضاف: إن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا يخرج القانون، إلا بعد التأكد أنه سيكون مفيدا للصناعة والاقتصاد بشكل عام، وأن تطبيقه سيحقق قيمة مضافة حقيقية، ممثلة فى انعاش الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد تصديرى، والنهوض بهذا القطاع المهم فى الفترة الزمنية التى حددها مشروع القانون بثمانى سنوات.
وكشف رئيس لجنة الصناعة عن أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف حسب المادة الثانية إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتابع سمير: إن ذلك يسرى على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87،03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87،02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.
وتنص المادة (3) على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة قرين البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ( الموضحة سابقا ) لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.
كما نصت المادة على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محليا للفئة أقل من 1300سى سى وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000سى سى ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة.
ونصت المادة (44) على فرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون وفقا للشرائح المبينة، وهى سيارات الركوب حتى 1600 سى سى 30% واكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى 100% واكبر من 2000 سى سى 135 %.
أما السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 166 شخصا بمن فيهم السائق (الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30%، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم (مع الحمولة القصوى ) 5 أطنان 20%، وسيارات نقل بضائع وزنها الإجمالى القائم يزيد على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10 %.
وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركى عن المركبات المستوردة أو واقعة بيع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلى لمرة واحدة.
فى المقابل منح القانون فى مادته السادسة حافزا لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.055% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى و50 % لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى و57.45% لما هو أكبر من 2000 سى سى.
أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكبا فتمنح حافزا بنسبة 23.055%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحملتها عن 5 أطنان 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان 9.05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
فإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.
ومن الممكن أيضا الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 600 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.