حكاية منظمة (6)    مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية    قيادي بالمقاومة: حماس والفصائل تبذل جهودا مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    الكاف يخطر المصري بموعد قرعة الكونفيدرالية    يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور    تأجيل محاكمة متهمين في قضية نصب ب 33 مليون جنيه    مي عمر تعود في رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    العالم يترقب.. والقطاع السياحي مستعد لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير | خاص    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص دعاوى بطلان انتخابات نادي القضاة: تزوير وتصويت جماعي باللجان
نشر في البوابة يوم 29 - 11 - 2016

حصلت "البوابة نيوز"، على نص الدعاوى القضائية المقامة ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة، التي حملت الأرقام "1356 لسنة 133ق، و1412 لسنة 133ق"، المقامة من المستشار جمال الدين لبيب القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الإقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين، والمقرر نظرها بجلسة غدا الأربعاء بدار القضاء العالى.
وذكرت الدعاوى القضائية أن انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، أجريت وفقا للتعديل الأخير الوارد بلائحة نادي القضاة الصادرة بقرار مجلس إدارة النادي بجلسة 13 يناير 2015 والمتضمنة زيادة عدد مجلس الإدارة من 15 عضوا إلى 17 عضوا من بينهم رئيس النادي.
وأضافت أن الانتخابات أجريت بناءا على هذه اللائحة رغم أن محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – قضت بإلغاء قرار النادي بجلسته المشار إليها، فيما تضمنه من إجراء التعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كأن لم يكن، والتي من ضمنها زيادة عدد مجلس إدارة النادي، وذلك وفقا لمنطوق الحكم الصادر في الطعون التي حملت الأرقام 485، و486، و1017 لسنة 85ق الصادرة بجلسة 24 مايو 2016، والمرفقة بالدعاوى القضائية.
وذكرت محكمة النقض أن تعديلات اللائحة تمت بشكل منفرد وبقرار منفرد لرئيس النادي وقتها، أحمد الزند، ودون العرض على الجمعية العمومية للنادي وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، وهو الأمر الإلزامي لتعديلات اللائحة الخاصة بنادي القضاة، وبدون أخذ موافقة الأغلبية تصبح هذه التعديلات وكأن لم تكن، وهو ما تسبب في إلغاء محكمة النقض لهذه التعديلات.
وأوضحت الدعاوى القضائية أن انتخابات نادي القضاة أجريت وفقا لنص معدوم، بناءا على حكم محكمة النقض، النهائي البات، مما تكون معه العملية الانتخابية برمتها كأن لم تكن لإجرائها بناء على تعديلات "منعدمة" ألغتها محكمة النقض بدرجتها النهائية.
كما أوضحت أن اللجنة العليا لانتخابات النادي، منعت تصويت عدد كبير من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، بموجب قرار مفاجئ لها تسبب في هذا المنع، مشيرة إلى أن القضاة إحتشدوا، وبخاصة قضاة الأقاليم، وفي الصدارة منهم قضاة مصر من قاطني محافظات الصعيد، في صباح يوم الجمعية العمومية، وذلك لحضور الجمعية العامة للقضاة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في انتخاب مجلس إدارة نادي القضاة.
وأضافت الدعاوى أن الجميع فوجئ بأن عملية التصويت لن تبدأ إلا في الواحدة ظهرا، دون مبرر، ودون داع، ودون سبب، ودون سند، ودون سابق صدور قرار بذلك أثناء وضع جدول العملية الانتخابية، والتي كان مقرر لها أن تبدأ في التاسعة صباحا، ودون الإعلان عن هذا التغيير المفاجئ.
وأوضحت أن كثيرا من القضاة قد استبق حضورهم للجمعية العامة للقضاة، ترتيب مواعيد عودتهم قبل الواحدة ظهرا أو بعدها بقليل، سواء بموجب حجوزات مقررة سلفا في الطائرات أو في حجوزات القطارات، أو حجوزات الباصات، كي يتمكنوا من العودة واللحاق بما لديهم.
وأضافت الدعاوي أن قرار اللجنة بتأخير فتح باب التصويت 4ساعات، تسبب في حرمان هؤلاء القضاة والمستشارين من حق الانتخاب، لإلتزامهم بحجوزات السفر، رغم تواجدهم من الساعة التاسعة صباحا وحتى قرابة الواحدة ظهرا، إلا أن قرار اللجنة حال دون حقهم في التصويت، وهم أعداد كثيرة، وهناك نماذج عديدة على ذلك.
كما كشفت الدعاوي القضائية، أنه جرت في كثير من الأحيان وفي أغلب اللجان عمليات تصويت جماعي بالانتخابات، وأنها أجريت على نحو يتسم بالفوضى والخروج على النظام وإفساد للسرية بالتصويت الجماعي بشكل مهين للقضاء والقضاة، ويؤدي لبطلانها.
وأرفقت بالدعاوي القضائية عدد من الأسطوانات المدمجة "CD" تتضمن فيديوهات عديدة وصور تكشف مخالفة اللجنة المشرفة على الانتخابات لقواعد تأمين سرية التصويت، وتظهر عمليات التصويت الجماعي داخل اللجان، ووجود من 8 ناخبين إلى 10 ناخبين داخل بعض اللجان يصوتون في ذات الوقت.
كما تظهر أيضا خلو معظم اللجان من "ساتر" يوضع داخلها يحقق للناخب حق سرية التصويت، وأنه يتضح من خلال الفيديوهات أن تلك الانتخابات لم تحظى بأقل القليل من تأمين سرية الانتخابات وفقا لنص الدعاوى.
وذكرت الدعاوي القضائية أن عملية الانتخاب شابها انتهاكا وخروجا بواحا على السلوك الانتخابي القويم عامة ولنادي القضاة خاصة، مشيرة إلى أن ما شهدته الانتخابات من عمليات تواجد جماعي داخل اللجان، وجلبة شديدة، وتصويت جماعي، سمح بقيام بعض القضاة المعارين للخارج وغيرهم ممن لا يحق لهم التصويت من التصويت في الانتخابات، وذلك يفسد العملية الانتخابية.
وأضافت أن محضر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، قد خلا من بيان عدد أعضاء الجمعية العامة ممن لهم حق التصويت، وبذلك قد حجب عن المرشحين وغيرهم، حق الرقابة على من أدرج إسمه بالجمعية العامة، وليس له حق التصويت في الانتخابات، كالمعارين للخارج والمنقولين لجهات أخرى غير قضائية، والمنتسبين، والمفصولين، ممن لم تشملهم تنقية جداول الناخبين، والذين تبين تصويت بعضهم بوجود إمضاء أمام أسمائهم بكشوف الانتخابات، والذي تم من خلالهم أو من خلال أخرين نتيجة التصويت الجماعي.
وجرى حجم المرشحين للانتخابات عن حضور عملية الفرز، وإذا أبدى أي منهم إعتراضه للجنة المشرفة على الانتخابات، وتعارض ذلك لصريح الفقرة الثانية من المادة 13 من اللائحة التي تسمح لهم بحضور عملية الفرز، كان رد اللجنة بأنها أصدرت تعليمات – وسلمت للمرشحين صورتها أثناء الفرز – تنتضمن في البند رابعا "يجوز حضور مندوب عن كل قائمة وأخر عن المستقلين أثناء عملية الفرز وحتى إعلان النتيجة، وعلى من يرغب من الأعضاء المرشحين تقديم أسماء المندوبين عنهم من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للسكرتارية حرصا على سير العملية الانتخابية".
وذكرت الدعاوى القضائية أن هذه التعليمات قصد منها ستر عورة مخالفة صريح ما أوردته المادة 13 من اللائحة، مشيرة إلى أن هذه التعليمات صادرة في 10 يوليو 2016، وتأشر عليها بعبارة "تعلن بلوحة الإعلانات الداخلية للنادي"، وفضلا عن عدم إعلانها بلوحة النادي – وبرفض جدلي بوضعها بلوحة الإعلانات – فإن ذلك لا يعصمها من عيب المخالفة الجسيمة، لأن الانتخابات التي تجري لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، والتي يشترك فيها القضاة من الإسكندرية لأسوان، لا يتحقق علمهم بوضع التعليمات بلوحة الإعلانات الداخلية للنادي بالقاهرة، بما كان يستوجب على اللجنة نشر هذه التعليمات بإحدى الصحف اليومية وذلم إعمالا من اللجنة لنص المادة 11 من اللائحة.
وأوضحت أن التأكد من علم المرشحين بهذه التعليمات – والمتضمنة لشروط تخالف صحيح اللائحة – لضمان علم المرشحين بها وإحاطتهم بكافة جوانبها، كان يقتضي – وفي الحد الأدنى – إضافة إلى التأشير عليها بوضعها بلوحة الإعلانات الداخلية، القيام بإخطار المرشحين بها، والتوقيع بالعلم، حتى يتسنى لمن يقبلها إعمال أثرها، ولمن لا يقبلها الطعن على ما ورد بها من مخالفة اللائحة.
كما أن التعليمات تضمنت في البند رابعا ما نصه "يجوز حضور مندوب عن كل قائمة وأخر عن المستقلين"، رغم أن انتخابات نادي القضاة لم يكن بها إقتراع على قوائم وأخرى مستقلين، لأن كل المرشحين يكونوا مستقلين، ولا يوجد قوائم، وإن جرى العرف بأن تقوم بعض المجموعات بالإلتئام في قائمة، ولكنها قائمة شكلية توضيحية للقضاة، ولا تدرج في كشوف الانتخابات.
وجرى الاقتراع في الانتخابات في ورقتين الأولى تضمنت مقعد رئيس النادي والمتقاعدون، والثانية تضمنت المستشارون، ورؤساء المحاكم والقضاة، وأعضاء النيابة العامة.
وأوضحت الدعاوي القضائية أن إجراء التصويت على ورقتين أفسد العملية الانتخابية، حيث تم تجزأة صوت الناخب بين ورقتي الإقتراع، بما يترتب على ذلك من تجزأة الإرادة وتجزأة ما تفرزه هذه الإرادة، بحيث يتأرجح "الصوت الواحد" بين الصحة والبطلان، بحيث يمكن أن يعتبر الصوت صحيحا في الورقة الأولى، وباطل في الورقة الثانية، أو العكس.
وهو ما ثبت حدوثه بالفعل بناءا على نتيجة الانتخابات النهائية، والتي كشفت عن اختلاف نتيجة الأصوات المجملة والأصوات الصحيحة بين مرشحي الورقة الأولى، وبين مرشحي الورقة الثانية، وثبوت حدوث تجزأة للصوت الواحد بين الصحة والبطلان.
وأضافت الدعاوى أنه على فرض بأن تجزأة الورقة لا يبطلها – والفرض غير الحقيقة – فإن تقسيم الانتخابات إلى ورقتين لم يستند إلى مبرر في كيفية التقسيم، بحيث جمعت إحدى الورقتين بين مقعد الرئيس والمتقاعدين، وجمعت الأخرى بين باقي الأعضاء، بينما نصت اللائحة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية، على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة، بما كان يستوجب في الحد الأدنى جمع كل الأعضاء بورقة واحدة.
وأوضحت أن اللائحة خلت من نص يجيز أو يشير لتجزأة التصويت، كما أن ما قيل بأن التجزأة تستند للسوابق، فالمقرر فقها وقضاءا أن السوابق الغير قانونية مهما تعددت لا تنشأ مركزا قانونيا، كما أنه لم يكن هناك ضرورة لتجزأة الصوت لأن الورقة الواحدة تتسع لكل المقاعد.
وأوضحت الدعاوى القضائية، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات خالفت قواعد الفصل فيما أثير أمامها من منازعات، حيث تقدم مقديم الدعوى الأول، المستشار جمال القيسوني، بتظلم في النتائج المعلنة على مقعد المتقاعدين، إلا أن اللجنة لم تفصل فيه منذ إعلان النتيجة، بل أنها لم تنظره من الأساس بالمخالفة للقواعد المنظمة للتظلمات التي تلزم الفصل في التظلمات.
كما كشف مقيما الدعاوى في نص الدعاوى القضائية، أن لجنة الانتخابات إستجابت ل "الأصوات العالية" خلال عملية الفرز، وأنه نتج عن ذلك تعديل نتيجة اثنين من المعلن فوزهما، بعد إعلان النتيجة، وهو ما يثير علامات الإستفهام ويستوجب التحقيق فيه وبيان مدى صحته وأسباب ذلك التعديل.
وذكرت الدعاوي القضائية، أن جدول أعمال الجمعية العامة لنادي القضاة المنعقدة في 15 يوليو الماضي، جاء مخالفا للائحة المنظمة لجدول أعمال الجمعية، وتحديدا نص الفقرة "رابعا" من المادة "التاسعة" من لائحة النادي، والتي نصلت على أن يتم تعيين مراقب حسابات قبل إجراء الانتخابات.
وأوضحت أن أعمال الجمعية العامة للقضاة خالفت هذه الفقرة من اللائحة، والتي جاءت أساسية قبل الفقرة الخامسة من جدول الأعمال التي تنص على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للنادي، والتي جاءت تالية لتعيين مراقب حسابات، وهو ما يبطل أعمال الجمعية العامة وما نتج عنها لخلو جدول أعمال الجمعية بشكل كامل من تعيين مراقب للحسابات من الأساس.
وكشفت أن نتيجة انتخابات نادي القضاة أظهرت وجود عملية تزوير أو تلاعب أو خلل في أرقام نتائج جميع المقاعد، بدءا من مقعد الرئيس حتى أعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل، حيث جاءت النتائج المعلنة مخالفة للفرز، كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على أي مقعد.
فعلى مقعد "رئيس النادي"، ورد في محضر فرز اللجنة العامة أن عدد الأصوات الصحيحة لمقعدي رئيس النادي والمتقاعدون – والذين يتم التصويت عليهما في ورقة واحدة – بلغ 5070 صوتًل، بينما يتضح أن العدد المجمل للأصوات المعلنة للمرشحين للرئاسة الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، تبلغ 5073 أي بزيادة 3 أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة.
كما أنه بجمع عدد الأصوات المعلنة للمرشحين على مقعد "المتقاعدون" الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، فيتضح أن مجملها بلغ 5067 صوت أي بعجز 3أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة، وهو ما يدل على وجود تلاعب أو خطأ أو تزوير، تم في نتيجة فرز هذه الورقة تؤدي جميعها إلى بطلان النتيجة المعلنة.
كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على بقية المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس إدارة النادي، الواجبة لخروج نتيجة صحيحة، حيث أن اللجنة العليا لانتخابات القضاة أعلنت أن مجمل عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة والنيابة العامة بلغ 5016 صوتًا.
بينما يظهر من النتيجة أن مجمل الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد قضاة النقض والاستئناف العالي هو 25 ألفًا و127 صوتًا، وهو رقم لا يقبل القسمة على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة للمستشارين، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 5025 صوتًا، بينما ورد في محضر الفرز أن الأصوات الصحيحة 5016 صوت، أي بزيادة بلغت 9 أصوات.
كما يظهر أن مجمل عدد الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد رؤساء المحاكم والقضاة بلغ 24 ألفًا و685 صوتًا، وبقسمته على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، يتضح أن العدد 4937 صوتًأ، أي بعجز 79 صوتًا عن الأصوات المعلنة من اللجنة.
ويظهر أيضا أن مجمل عدد الأصوات المعلنة لمقعد النيابة العامة بلغ 24 ألف و898 صوت، وهو رقم لا يقبل القسمة على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة للنيابة العامة، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 4980 صوتًأ، بعجز 36 صوتًا عن الأصوات المعلنة من اللجنة.
كما كشفت الدعاوى القضائية، عن وجود مخالفات أخرى عديدة شابت العملية الانتخابية، أبرزها وفقا لما رصدته الدعاوى، هو عدم مراعاة تقسيم الأصوات على لجان الإقتراع تقسيما عادلا، فبينما كانت معظم اللجان بها نحو 500 ناخب، تضاعف هذا العدد في اللجنتين 8 و9 ما أدى إلى التكدس أمامهما وهو ما يمثل إخلالا بمبدأ التكافؤ.
وأيضا سماح اللجنة بمد عملية التصويت في اللجان المتواجدة بالخيمة الانتخابية لمدة ساعة، بينما حجبت هذا الحق على اللجان الموجودة داخل مقر النادي والمخصصة لنواب ورؤساء الاستئناف والمتقاعدين، دون سبب، مما يخل بحق التكافئ ويؤثر على النتيجة لوجود ناخبين تم منعهم من دخول هذه اللجان رغم مد الفترة الزمنية لأقرانهم من الناخبين في اللجان الأخرى.
ومن ضمن المخالفات المرصودة أيضا، حدوث خطأ في أوراق الانتخابات، حيث أن المدعي الثاني في الدعاوي القضائية، المستشار محمد أحمد عبدالقوي، لم يكتب إسمه وبقرينته إسم الشهرة، كما حدث مع كافة المرشحين الأخرين للانتخابات، وإنما كتب إسم الشهرة الخاص به فقط وهو "شريف عبدالقوي"، دون أن تتدارك اللجنة هذا الخطأ في أوراق الاقتراع.
وشملت المخالفات المرصدة أيضا، قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة في محضر سطر في صدره عبارة "محضر فرز اللجنة العامة لانتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة – 15 بوليو 2016"، رغم أن الانتخابات التي أجريت لم تكن تجديد كلي أو جزئي، وإنما هي انتخاب "مجلس إدارة نادي قضاة مصر للدورة 2016 – 2019".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.