قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية المنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، بعد اعتراض عدد كبير من النواب على عدة مواد فيها الكثير من المخالفات الدستورية وفى حاجة للمزيد من الدراسة الفنية من قبل الجهات المختصة، وغيرها من المواد المتضاربة مع بعضها البعض، في الوقت الذي توافق جميع الأعضاء على هدف المشروع في الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في حربها ضد الإرهاب. ومن جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن القانون به العديد من المواد المتضاربة في حين يعمل على انشاء لجنة قضائية مكونة من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، في حين أن المادة السادسة تنص على أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة. وأضاف أبوشقة أنه بالتوازى مع هذه المخالفات الدستورية، نجد نص 208 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإجراءات وضمانات التحفظ في الأحوال التي تقوم فيها بالتحقيق من وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة. وقال: "كيف لنا أن تكون هذه المادة موجوده ونذهب إلى نصوص غيبية ومتضاربة". ولفت أبوشقة إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة وندخل في منطقة عدم الدستورية. فيما عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة، مؤكدا أن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب وما يتطلب من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور. كما تدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله: "للأسف هذا القانون يخالف الذوق القضائى وامتهان للجنة التي أصدرت القرارات السابق، ومصادرة لحق التقاضى، ونحن نوافق على القانون من حيث الهدف، لكن عدم الدستورية أمر يهددها، وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل". وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم الدستورية. وفى سياق آخر قررت اللجنة المشتركة من التشريعية ولجنة النقل تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان نظام السفر بالسكك الحديدية لمدة 15 يوما حتى تقوم الحكومة بتعديل مشروع القانون، حيث تتناسب العقوبات مع الافعال ويتضمن مشروع القانون: "ينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة. كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون". كما شمل التعديل نص المادة 20 مكررا من القانون المشار إلى ه ليكون نصها على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون. كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدا".