لازاريني: تصويت البرلمان الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الأونروا "أمر شائن"    وزير الإسكان: تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة أولوية قصوى لحماية أملاك الدولة    السلطة المحلية في حضرموت اليمنية: نؤيد قرارات مجلس القيادة ونؤكد الاستعداد لتنفيذيها    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    الثقافة تختتم الموسم الثامن من المواهب الذهبية لذوي الهمم    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    "إكسترا نيوز": القافلة 105 تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية متجهة لغزة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لجميع الصفوف    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعة النواب ترجئ مناقشة قانون الكيانات الإرهابية لشبهة عدم الدستورية

قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية المنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، بعد اعتراض عدد كبير من النواب على عدة مواد فيها الكثير من المخالفات الدستورية وفى حاجة للمزيد من الدراسة الفنية من قبل الجهات المختصة، وغيرها من المواد المتضاربة مع بعضها البعض، في الوقت الذي توافق جميع الأعضاء على هدف المشروع في الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في حربها ضد الإرهاب.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن القانون به العديد من المواد المتضاربة في حين يعمل على انشاء لجنة قضائية مكونة من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، في حين أن المادة السادسة تنص على أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف أبوشقة أنه بالتوازى مع هذه المخالفات الدستورية، نجد نص 208 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإجراءات وضمانات التحفظ في الأحوال التي تقوم فيها بالتحقيق من وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة.
وقال: "كيف لنا أن تكون هذه المادة موجوده ونذهب إلى نصوص غيبية ومتضاربة".
ولفت أبوشقة إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة وندخل في منطقة عدم الدستورية.
فيما عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة، مؤكدا أن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب وما يتطلب من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور.
كما تدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله: "للأسف هذا القانون يخالف الذوق القضائى وامتهان للجنة التي أصدرت القرارات السابق، ومصادرة لحق التقاضى، ونحن نوافق على القانون من حيث الهدف، لكن عدم الدستورية أمر يهددها، وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل".
وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم الدستورية.
وفى سياق آخر قررت اللجنة المشتركة من التشريعية ولجنة النقل تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان نظام السفر بالسكك الحديدية لمدة 15 يوما حتى تقوم الحكومة بتعديل مشروع القانون، حيث تتناسب العقوبات مع الافعال ويتضمن مشروع القانون:
"ينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون".
كما شمل التعديل نص المادة 20 مكررا من القانون المشار إلى ه ليكون نصها على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون.
كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.