قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين غالب محمد حمد شكلًا ومعه 27 متدخلا من أهالي البحيرة وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا مما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة وكذلك الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة. وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المحكمة إن جميع النصوص الواردة في أكثر من قانون أجمعت على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التي تصدر من المنشآت جميعها وكذلك الصرف الصحى في البحيرات ومجارى المياه عامة وأنه في حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة في القانون، فيتعين معه أن يكون الصرف معالجًا وفق المعايير التي نص عليها القانون وحددها تفصيليًا، وقد اوجب القانون على الجهة الإدارية أن تقوم بعمل تحليلات متعاقبة على فترات زمنية قصيرة ودائمة ومفاجأة على المنشآت التي تقوم صرف مخلفاتها في البحيرات والترع والمجارى المائية عامة للوقوف على مدى تطبيقهم للقانون ومطابقة تلك التحليلات للمواصفات والمعايير التي حددها القانون لضمان سلامة البيئة والمجرى المائى من التلوث، وفى حالة مخالفة المنشأت لتلك المعايير فالزم القانون الجهة الإدارية أن تزيل أسباب المخالفة فورًا،وذلك كله حفاظًا على المجارى المائية ومنها البحيرات والترع وكذلك حفاظًا على الثروة السمكية والبيئة بصفة عامة، كما اوجب المشرع عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجاري المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات. وأضافت المحكمة أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة قانونا أن بمراقبة معالجة المخلفات التي تلتزم بها الجهات التي يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المجارى المائية ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات ورسم المشرع للجهة الإدارية عدة طرق وإجراءات وسلطات عند احداث التلوث مع الجهات والمنشآت المتسببة فيه سواء كان صرفا صناعيا أو صحيا أو زراعيا منها إزالة مسببات هذه الأضرار على نفقة المخالف دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص وحرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه، مما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وماينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات كما أنه خص البحيرات بحكم خاص، بألا تزيد عدد البكتريا في مصايد الاسماك عن حد معين وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير المخلفات على مصايد الاسماك، بل إن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة احكامه سالفة البيان محافظةً على نقاءالبيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان والحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية اضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية، مستهدفًا بذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدورها أو تلوثها للحيلولة دون حدوث مايهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الاسماك، والانشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على أي نحو كان.