العراق يشيد بقرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة    مواعيد مباريات اليوم الخميس 23- 5- 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة الغربية وتستهدف الصحفيين    سر اللون البرتقالي "الخطير" لأنهار ألاسكا    محللة سياسية: نتنياهو يريد الوصول لنقطة تستلزم انخراط أمريكا وبريطانيا في الميدان    مفاجأة، نيكي هايلي تكشف عن المرشح الذي ستصوت له في انتخابات الرئاسة الأمريكية    قبل ساعات من اجتماع «المركزي».. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    تريزيجيه يكشف حقيقة عودته للنادي الأهلي    "هذا اللاعب سيستمر".. حسين لبيب يُعلن خبرًا سارًا لجماهير الزمالك    ناقد رياضي: الأهلي قادر على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا رغم صعوبة اللقاء    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    رفض يغششه في الامتحان، قرار من النيابة ضد طالب شرع في قتل زميله بالقليوبية    والدة سائق سيارة حادث غرق معدية أبو غالب: ابني دافع عن شرف البنات    الكشف عن القصة الكاملة للمقبرة الفرعونية.. أحداث الحلقة 9 من «البيت بيتي 2»    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    تشييع جثمان ضحية جديدة في حادث «معدية أبو غالب» وسط انهيار الأهالي    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. الزمالك يبلغ لاعبه بالرحيل    ميادة تبكي روان، قصة فتاة شاهدت شقيقتها يبتلعها النيل بحادث معدية أبو غالب (فيديو)    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    تفاصيل المجلس الوطنى لتطوير التعليم فى حلقة جديدة من "معلومة ع السريع".. فيديو    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    نجوى كرم تتحضر لوقوف تاريخي في رومانيا للمرة الأولى في مسيرتها الفنية    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    متحدث الحكومة: بيع أراضي بالدولار لشركات أجنبية هدفه تعظيم موارد الدولة من العملة    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 23 مايو.. «تمر بتناقضات»    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟.. الإفتاء توضح    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. "الإصلاح التشريعي" تجتمع لإقرار 8 قوانين جديدة
نشر في البوابة يوم 20 - 09 - 2016

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أول اجتماعاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين، التي انتهت اللجان الفرعية المٌنبثقة عنها من إعدادها مؤخرًا، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان ضمن الأجندة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد الثانى.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة 8 قوانين، منها قانون تنظيم النقل البري على الطرق، وقانون صيد الأسماك والمزارع السمكية، وجرائم تقنية المعلوماتية، وقانون الضريبة على الدمغة، وحماية المستهلك، وقانون المنتجات الحيوية والتحور الوراثى، وقانون المجمع العلمى.
ويعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات هو أهم القوانين التي ستتم مناقشتها اليوم، نظرًا لطبيعة الجرائم التي يتناولها القانون، وخاصة ما يتعلق بالترويج للجرائم الإرهابية.
ومن أهم الجرائم التي تضمنها القانون الاعتداء على المواقع الإلكترونية للدولة، والاتجار فى المخدرات والبشر، وغسيل الأموال. حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها.
كما يحتل قانون حماية المستهلك أهمية خاصة بين القوانين التي ستتولى اللجنة مناقشتها اليوم، حيث يتضمن القانون عددا من العقوبات المستحدثة التي سيتم تطبيقها على المخالفين لأحكامه، وتتراوح تلك العقوبات بين السجن والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه فى بعض الحالات.
وقد نص القانون على معاقبة كل من يمخالف أحكام مواده بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك. وفى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة 50 تضاعف العقوبة بحديها.
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الاعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض قبل الشخص الاعتبارى.
ويعاقب بالغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه إذا ترتب على أي من المخالفات المنصوص عليها بالمواد «11، 12، 13، 14، 15، 16، 23، 25» الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم أو أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة 64 أو قام بإمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، أو أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.