وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على: " يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر : 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى." كما وافق المجلس على المادة 40 من مشروع القانون والتي تنص: " تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف." ووافق على المادة 41 من مشروع القانون وتنص على "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة."