أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية الموقعة بموسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 2016، إلى خطة وموازنة ومكاتب الدستورية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي. وقال نبيل الجمل مقرر اللجنة: إن الاتفاقية ثنائية دولية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري، ومكافحة المخالفات الجمركية، ويقدم كلا الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وتزود كل منهما الأخرى عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية. وأكد أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.