نقابة المهندسين بالغربية تنظم مهرجانا شعريا وأمسية ثقافية (صور)    توافق مصري كيني على أهمية الممر الملاحي «فيكتوريا - البحر المتوسط»    رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل إلى 6000 جنيه    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    «إن فاتك الميرى أنت الكسبان» تسلح ب«ريادة الأعمال»    وكيل بحوث القطن: طفرة في المساحات المزروعة هذا العام بزيادة 46%    حملات توعية لترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالشرقية    إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا من تقديم خدماتها للفلسطينيين    العدل الدولية تبت اليوم في طلب جنوب أفريقيا لانسحاب إسرائيل من رفح    سامح شكري يتوجه إلى باريس لبحث وقف إطلاق النار في غزة    فيتنام: مقتل 14 شخصا وإصابة 3 جراء حريق في هانوي    إعلام فلسطيني: 5 شهداء وعدة مصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الفاخورة    أمريكا تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لأفراد من جورجيا بعد قانون النفوذ الأجنبي    مدرب الترجي يشحن لاعبيه: سنعود بدوري أبطال أفريقيا من القاهرة    الزمالك يرحب بعودة بن شرقي ل3 أسباب.. وعائق وحيد أمام الثنائي    طقس اليوم: انخفاض بدرجات الحرارة.. وعظمى القاهرة 34    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024    النشرة المرورية.. سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة    استدعاء أسرة صاحب مركز صيانة سيارات تخلص من حياته بالمعصرة    17 رسالة من «التربية والتعليم» لطمأنة الطلاب    434 طالبا.. إدارة طور سيناء التعليمية تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية ب 3 لجان    جنى تحت المياه.. استمرار أعمال البحث عن الضحية الأخيرة في حادث معدية أبو غالب    موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.. رابط مباشر    هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها: مهما كبر سني هفضل أعيش في ضله    نقيب المحامين الفلسطينيين: دعم أمريكا لإسرائيل يعرقل أحكام القانون الدولي    عائشة بن أحمد تروي كواليس بدون سابق إنذار: قعدنا 7 ساعات في تصوير مشهد واحد    هشام ماجد: الجزء الخامس من مسلسل اللعبة في مرحلة الكتابة    الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    سعر اليوان الصيني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 24 مايو 2024    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    «الإفتاء» توضح نص دعاء السفر يوم الجمعة.. احرص على ترديده    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدرس تعيين مستشار مدني لإدارة غزة بعد الحرب    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    غير مريح للبشر، اكتشاف كوكب جديد "قريب من الأرض"    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    جهاد جريشة: لا يوجد ركلات جزاء للزمالك أو فيوتشر.. وأمين عمر ظهر بشكل جيد    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يُحيل اتفاقية ''الازدواج الضريبي'' للجنة الموازنة
نشر في مصراوي يوم 26 - 06 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على إحالة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول عدد من الاتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والمساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، وقروض ومنح لتحسين نظام توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، للجنة الخطة والموازنة.
وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة المخالفات الجمركية ويقدم كلا الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وتزود كل منهما الأخرى عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية.
وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقًا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
وأحال المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وتنص الاتفاقية على تلقي منحة تصل قيمتها إلى مليار و650 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروعات تنموية، وأن المنحة تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من الحكومة المصرية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.
وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
كما أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة في الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتي مصر والكويت والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون العربية والدستورية والدفاع.
وتنص الاتفاقية على منع الازدواج الضريبي بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، فضلا عن تناول الاتفاقية الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وتقضي الاتفاقية بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أثقل عبئا من التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف في دولته، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الدولتين بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
وأحال المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان الموقعة في طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2016، إلى لجنة الطافة والبيئة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.
والقرار عبارة عن اتفاق قرض بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرض تصل قيمته إلى أربعة وعشرين مليارا وسبعمائة واثنين وستين مليون ين ياباني إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.
ويهدف المشروع إلى الحد من فقدان الطاقة وتحسين اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة إلى المناطق المستهدفة وذلك من خلال تثبيت وتطوير نظام توزيع الكهرباء والمعدات وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المستهدفة.
ويتضمن الاتفاق فترة سداد لمدة 30 عاما بعد فترة سماح مدتها 10 أعوام وأن سعر الفائدة 0.3% سنويا، وأن يدخل الاتفق حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من حكومة مصر يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.
وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الاتفاق لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقراره جاء طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى في هذا الاتفاق بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
وقال النائب نبيل الجمل، مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الاتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس لاأموال وتالأشخاص بين الدولتين، فضلًا عن تناول الاتفاقية الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأضاف المقرر أن الاتفاقية تقضي بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أثقل عبئا من التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف في دولته، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الدولتين بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وأشار المقرر إلى أنه تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.