أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللقيط وضعه أسوأ من اليتيم لأنه لا يوجد له أخوال أو أقارب، وينسب حسب الدين الذي يوجد بمظهره ما لم يوجد بأرض مسلمين، حيث لو وجد في أرض مسلمة ينسب إلى الإسلام، وقال السادة الحنفية: لو وجد في مظهر غير المسلمين فينسب إلى الدين الذي وجد على مظهره كأن وجد في رقبته صليب. وأضاف عثمان، خلال برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، أن المرأة إذا تزوجت تسقط حضانتها على أطفالها لكن لا تسقط ولايتها، مؤكدًا أن الولاية والوصاية على اليتيم يحافظان على حق اليتيم. وأشار عثمان، إلى أن ولي أمر اليتيم له حق تزويج اليتيم، أما الوصي ليس له حق تزويج اليتيم حتى لا يعير بفشل الزواج، مضيفًا أن الوصاية أمر جائز وقد يعفي نفسه من الوصاية، أما ولي أمر اليتيم فلا يجوز له أن يعفي نفسه وينسحب من الولاية وهو غارم عن اليتيم. وقال عثمان: قد تستمر الولاية على اليتيم حتى سن 25 سنة طالما كان لا يحسن الولاية على نفسه ولم يتصف بالرشد، وحتى يصير للرشد قرينًا بحيث يحسن تصرفه في أمواله بأن لا ينفقها في حرام أو خمور.