أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوربية قرار فرنسا بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل، في قضية رفعتها موظفة فرنسية مسلمة، والتي أقيلت من منصبها لرفضها خلع النقاب. وبهذا الحكم خسرت "كريستين إبراهيمين" وظيفتها في القسم النفسي بمستشفى نانتير، بعد أن اشتكى المرضى رفضها خلع النقاب، وبخسارتها القضية أمس أمام المحكمة الأوربية يكون الحكم بخسارتها الوظيفة نهائيًا. وحسب صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، فإن "كريستين" تعاقدت في المستشفى كعاملة اجتماعية في 11 ديسمبر 2000، وقيل لها إن عقدها سينتهي لأن المرضى اشتكوا من عدم خلعها النقاب، وتلقت في مايو 2000 خطابًا من المستشفى يذكرها بأن "الدولة العلمانية تمنع الموظفين من إظهار معتقداتهم الدينية أثناء أداء عملهم". وأضاف الخطاب: "ارتداء النقاب رمز واضح يعبر عن الانتماء الدينى ويشكل انتهاكًا لواجبات الموظف العمومى". يشار إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت عام 2004 أن يعرض موظفو القطاع العام معتقداتهم الدينية أثناء عملهم، وحظرت ارتداء "الرموز الدينية" بما في ذلك النقاب الإسلامى، وتم تمديد الحظر في نهاية المطاف لتلاميذ المدارس وحتى الآباء والأمهات الذين يريدون مرافقة أولادهم في الرحلات. وفى 2010 حظرت فرنسا أغطية الوجه من جميع الأنواع بما في ذلك الحجاب والنقاب الكامل المعروف باسم "البرقع"، وذلك في الأماكن العامة، إلا في ظروف محددة.