سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التقييم الأولي للترشح للانتخابات البرلمانية.. تتسق مع المبادئ الدولية للحرية والنزاهة.. مخالفات المترشحين أبرز السلبيات.. وتعامل إيجابي مع أحكام القضاء.. والدولة على الحياد
أغلق أول أمس السبت الموافق 12 سبتمبر 2015 باب التقدم لطالبي الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية، والذي ظل مفتوحا على مدى إثني عشر يوما ( 1-12 سبتمبر 2015 )، وذلك بعد شهور قليلة من حكم المحكمة الدستورية المصرية ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات مطلع مارس الماضي، ومن ثم تعديل القوانين وإعادة إجراءات العملية الانتخابية من جديد. وقد قامت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2015" برصد ومتابعة مجريات مرحلة الترشح ميدانيا في 164 دائرة انتخابية ب17 محافظة مصرية، فضلا عن متابعة السياقات السياسية والمجتمعية المصاحبة للمرحلة، ويعرض التقرير الحالي الملامح العامة لما تم رصده، والتقييم الأولى للبعثة الدولية المحلية المشتركة للعملية الانتخابية. أولا: الإطار القانوني المنظم لمرحلة الترشح نص الدستور المصرى على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ووفقا لقانون الدوائر الانتخابية المعدل بالقرار رقم 88 لسنة 2015 تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، ووفقا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2015 يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 %من الأعضاء، كما ينص القانون على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما يحدد قانون مجلس النواب المشار إليه شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وهي أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا وأَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:، وهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته - صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.