أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار غدا عن مشروع قواعد تنظيم اصدار صكوك التمويل في السوق المصرية وقالت الجمعية إن التطوير والابتكار في المنتجات المصرفية والأدوات المالية أصبح ضرورة حتمية وذلك بسبب التحديات المختلفة، سواء كان ذلك محليا أو دوليا، وشهدت السنوات الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة في مجال تقديم الخدمات والأنشطة المصرفية والمالية وتنوعها واستمرار تحديثها، مما انعكس علي توسيع نطاق وأشكال المنتجات المصرفية والمالية مع توظيف مكثف للتكنولوجيا في توفير هذه الخدمات والمنتجات، ونشير إلي الابتكارات في الأدوات المالية الحديثة التي تتميز عن الأدوات الملكية التي كانت معروفة وظهور أوراق مالية حديثة تجمع بين خصائص أوراق المالية وأوراق الدين، والالتحام بين السوقين النقدي والمالي، وأثر ذلك علي نمو الأدوات المالية القابلة للتداول، والتوسع في نشاط التوريق، من خلال توفير السيولة لأصول ذات سيولة منخفضة، مثل القروض والديون وبعض الأصول المالية الأخري، فبدون تطوير الأدوات المالية، سيؤدي إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدرا. وأضافت الجمعية أن عمليات اصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييرا جوهريا في الهيكل التمويلي، يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات. وقدمت الجمعية مقترح مشروع لتنظيم "عمليات اصدار صكوك التمويل في سوق المال المصرية" والذي اعتمد في الأساس علي استكمال البيانات والنتائج الواردة بداسة سابقة لهذا المقترح أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال عام 2008 وهي صك التمويل هو ورقة مالية يعد المكتتب فيها دائنا للشركة ويكون له حق الاشتراك في الأرباح أو الخسائر أو كليهما معا بحسب الأحوال وذلك كله في حدود المشروع أو العملية التي تم اصدار الصكوك لتمويلها وفقا لما تقرره نشرة الاكتتاب سواء كانت هذه الصكوك مضمونة أو غير مضمونة. كما تعد الصكوك أوراقا مالية قابلة للقيد والتداول في بورصة الأوراق المالية تصدرها الجهة المصدرة مقابل الأموال التي تتلقاها لمواجهة تمويل نشاط أو مشروع معين يتحقق منه تدفقات نقدية مستقبلية تستخدم في سداد المستحق لحملة الصكوك، ويترتب علي الصكوك من ذات الاصدار الواحد حقوقا متساوية لحامليها، ويجوز أن يتم طرح الصكوك عن طريق الاكتتاب العام أو عن طريق الطرح الخاص. والجهة المصدرة هي الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل احدي شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو احدي المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية يقوم باصدار صكوك بما في ذلك الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من الدولة، ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة المنشأة بقانون اصدار صكوك التمويل. والاكتتاب الذي يتم فيه طرح صكوك للاكتتاب العام أو الخاص ولا يشمل هذا التعريف الصكوك التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها، ويجوز للجهة المصدرة اصدار صكوك التمويل وهي صكوك تمويل لا تشترك في الخسائر ويستحق حاملها عائدا متغيرا وفقا لمؤشرات اقتصادية أو بضمان حد أدني من العائد أو ذات عائد متغير مع المشاركة في الأرباح دون الخسائر ويعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان عام علي أصولها وموجوداتها. وصكوك تمويل قابلة للتحويل والصكوك التي تطرح للاكتتاب العام والتي تكون قابلة للتحويل إلي أسهم في رأسمال الجهة المصدرة بما لا يتعارض مع المستندات التأسيسية لتلك الجهة ونسبة الملكية في أسهمها ويعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان علي الأصول والموجودات محل ضمان الاصدار طالما لم يتم اتخاذ قرار التحول إلي أسهم. وصكوك تمويل المشاركة: صكوك ذات عائد متغير تشترك في الأرباح والخسائر أو في نسبة محددة منها وتكون علاقة حملة صكوك التمويل المشاركة في الأرباح والخسائر بالمال المستثمر أثناء عمر الجهة المصدرة علاقة دائنية ويتعلق حقهم بالأرباح. وصكوك تمويل مضمونة بموجودات: الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام والتي تكون مضمونة بموجودات تكفي لسداد الأرباح المتوقعة والقيمة الاسمية للصكوك بتاريخ استحقاقها يعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان علي الأصول والموجودات محل ضمان الاصدار.