أكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب أنه تم تطبيق الزيادة المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 بدءا من أول يوليو الجاري علي سلعة الأسمت 5% من القيمة البيعية والحديد 8% من القيمة البيعية والسجائر 40% من سعر البيع للمستهلك بالاضافة إلي 125 قرشا علي كل علبة 20 سيجارة. دعا رفعت تجار الأسمنت الذين بلغ حجم مبيعاتهم خلال الفترة السابقة علي تطبيق هذا القانون 150 ألف جنيه المبادرة بالتسجيل لدي المصلحة والالتزام بأحكام القانون حتي لا يتعرضوا للعقوبات الواردة به وطالب جميع تجار الجملة والتجزئة بالنسبة لسلعة السجائر بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك المحددة من قبل الشركات المنتجة للسجائر التي علي أساسها تم حساب وتوريد الضريبة حيث إن ذلك يعد تهربا من الضريبة ويتعرض مرتكبوها للعقوبات الواردة بالقانون 11 لسنة 1991. وأوضح ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب ان سلعة السجائر شهدت زيادة في فئات الضريبة الخاصة بها أكثر من مرة دون ان تقابلها زيادة في فئات الضريبة علي غيرها من منتجات التبغ، الأمر الذي أدي الي تحول المستهلكين من السجائر إلي تلك المنتجات بهدف مواجهة النفقات المتزايدة لعلاج الأمراض الناجمة عن التدخين علي نفقة الدولة وكذا لجوء بعض الشركات الي تجنب الضريبة من خلال نظام الشرائح الذي يتم فيه الانتقال بفئة الضريبة الأدني بتعديل سعر بيع المصنع، وبناء عليه تم تعديل فئة ضريبة المبيعات علي سلعتي السجائر والمعسل تطبيقا لنص المادة الحادية عشرة من القانون 73 لسنة 2010 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة.