حذرت مصلحة الضرائب جميع تجار جملة وتجزئة السجائر بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك المحددة من قبل الشركات المنتجة للسجائر، والتى على أساسها تم حساب وتوريد الضريبة، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعد تهرباً من الضريبة ويتعرض مرتكبوها للعقوبات الواردة بالقانون 11 لسنة 1991. قال أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم تطبيق الزيادة المقررة بالقانون 73 لسنة 2010 من أول يوليو الجارى على سلعة الأسمنت فئة 5٪ من القيمة البيعية، والحديد بفئة 8٪، والسجائر بفئة 40٪ من سعر البيع للمستهلك، ودعا رفعت تجار الأسمنت الذين بلغ حجم مبيعاتهم خلال الفترة السابقة على تطبيق هذا القانون 150 ألف جنيه إلى المبادرة بالتسجيل لدى المصلحة والالتزام بأحكام القانون حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة به. وأوضح ممدوح عمر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، أن سلعة السجائر شهدت زيادة فى فئات الضريبة الخاصة بها أكثر من مرة دون أن تقابلها زيادة فى فئات الضريبة على غيرها من منتجات التبغ، الأمر الذى أدى إلى تحول المستهلكين من السجائر إلى تلك المنتجات، وبهدف مواجهة النفقات المتزايدة لعلاج الأمراض الناجمة عن التدخين على نفقة الدولة، وكذا لجوء بعض الشركات إلى تجنب الضريبة من خلال نظام الشرائح، الذى يتم فيه الانتقال بفئة الضريبة الأدنى بتعديل سعر بيع المصنع، وبناء عليه تم تعديل فئة ضريبة المبيعات على سلعتى السجائر والمعسل تطبيقاً لنص المادة الحادية عشرة من القانون 73 لسنة 2010 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة. على صعيد متصل، أرسلت وزارة التجارة والصناعة كتاباً دورياً لجميع مصانع الحديد والأسمنت حددت فيه طريقة تحصيل الضريبة الجديدة من خلال كتابة سعر طن الأسمنت على الشيكارة شاملاً ضريبة المبيعات، ويتراوح سعر طن الأسمنت بعد الزيادة بين 525 جنيهاً و580 جنيهاً، فى حين تراوحت أسعار الأسمنت المستورد ما بين 460 و500 جنيه للمستهلك. وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه تم التنبيه على جميع المصانع بطبع سعر الطن شاملاً ضريبة المبيعات على الشكائر، وذلك منعاً لحدوث أى تلاعب أو تجاوز فى الأسعار من قبل بعض التجار.