الحكومة: إصدار وإعادة تفعيل 2796 كارت "تكافل وكرامة"    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    بعد تعيين السيسي 4 أعضاء بمجلس الأمناء.. 5 أهداف للتحالف الوطني للعمل الأهلي (تعرف عليها)    انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الهبوط ببداية التعاملات    جمعية رجال الأعمال تناقش تحقيق مستهدفات القطاع الزراعى فى زيادة الصادرات    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    بالفيديو.. الزراعة تعلن ضخ كميات إضافية من اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-6-2024 في سوق العبور    وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لدفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم    «التضامن»: تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024    وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة    الصحة بغزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع    الأمم المتحدة: سكان غزة يستخدمون مياه البحر القذرة لتلبية احتياجاتهم اليومية    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    رئيس فلسطين يرحب بدعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لحضور مؤتمر الاستجابة الإنسانية بغزة    مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا ل كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا    الركراكي: انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما أمر إيجابي.. ولم أفهم سبب التراخي    أخبار الأهلي : مصطفى شلبي: شيكابالا أفضل من محمد صلاح    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    التحقيقات في العثور على جثة قهوجي مشنوق بأوسيم: مخدر الآيس السبب    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. الرابط وخطوات الاستعلام (بعد التصحيح)    نعتذر عن التأخير.. تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد اليوم على معظم الخطوط بسبب درجات الحرارة    توافد طلاب الثانوية الأزهرية لأداء مادة اللغة الإنجليزية بالمنوفية.. فيديو    أسرة قهوجى أوسيم تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    قتلها ودفنها في المطبخ.. عامل ينهي حياة زوجته لشكه في سلوكها بالغربية    لمواليد 8 يونيو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    دار الإفتاء للمتخلفين من العمرة لإدراك الحج: حرام شرعا    كيف تستعد وزارة الصحة لاحتفالات عيد الأضحى والعطلات الصيفية؟    إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال جولة تفتيشية مفاجئة بأسيوط    عقوبة إفشاء الأسرار الخاصة في القانون    الأهلى يواجه النجوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدوري    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 06 - 04 - 2011


الجدل حول المادة (2) من الدستور
يثور بين الحين والآخر جدل حول المادة الثانية من دستور 1971 الذي أصدره الرئيس السابق أنور السادات في 11 سبتمبر 1971، بين مدافع عن هذه المادة ورافض لها أو مطالب بتعديلها، وخلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي أقحم موضوع المادة الثانية علي النقاشات الدائرة حول التعديلات الدستورية والتي لم تقترب من قريب أو بعيد من المادة الثانية من الدستور، ورفع البعض شعار أن المادة الثانية «خط أحمر» وأن الاقتراب منها ينذر بفتنة بين المواطنين!
ولمن لا يعرف فالمادة الثانية مادة جديدة أضيفت للدستور المصري عام 1971 وتنص علي ما يلي «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وفي عام 1980 عدل الرئيس الراحل أنور السادات هذه المادة ضمن تعديلات أخري خاصة المادة 77 التي كانت تقصر تولي شخص واحد للرئاسة علي فترتين متتاليتين، ليضيف ألف ولام إلي عبارة مصدر رئيسي للتشريع لتصبح «المصدر الرئيسي للتشريع».
وليس صحيحا ما يقوله البعض - مثل المستشار يحيي البنا الرئيس بمحكمة الاستئناف - من أن هذه المادة يرجع تاريخها إلي دستور 1923، فدستور 1923 في الباب السادس «أحكام عامة» نص في المادة 149 علي أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» ولم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع الشريعة الإسلامية، ومن دستور الجمهورية العربية المتحدة في مارس عام 1958 لم ترد هذه المادة أو أي مادة أخري تتعلق بدين الدولة أو الشريعة الإسلامية، وقبل ذلك خلا مشروع دستور 1954 من أي نص علي دين الدولة أو الشريعة، ودستور 1954 صاغته لجنة من 50 عضوا من بين أعضائها ممثلين لأحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطني القديم والجديد والإخوان والمسلمين وحزب مصر الاشتراكي وحزب الكتلة الوفدية وأعضاء من لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 وثلاثة من رؤساء الهيئات القضائية وعدد من ألمع فقهاء القانون وشيخ الأزهر وبطريك الأقباط، وشخصيات عامة مثل د. حامد سلطان ود. عثمان خليل ومحمود عزمي ومصطفي مرعي وأحمد لطفي السيد ود. طه حسين ود. عبدالرازق السنهوري وعبدالرحمن بدوي.
كذلك فما قالته المستشارة نهي الزيني في الأهرام يوم الخميس الماضي من أن «المادة الثانية ليست منزلة من الله وليست من سنة رسوله، ولكنها من سنة السادات رحمه الله» صحيح تماما، لقد أضيفت هذه المادة في دستور 1971 كجزء من سياسات الحكم الساداتية التي قامت علي إدخال الدين في السياسة بقوة، واللعب علي المشاعر الدينية للمواطنين، في ظل هيمنة خطاب ديني تقليدي علي حساب الخطاب السياسي بعد هزيمة يونيو 1967 وظهور تفسيرات دينية لأسبابها بدلا من التفسيرات العسكرية والسياسية، كما شكل وجود إسرائيل كدولة قائمة علي أساطير دينية دعما لهذا الانحراف، وراج في هذه الفترة خطاب الإخوان المسلمين القائم علي الدولة الدينية الإسلامية وأسلمة المجتمع والدولة، وشهدت هذه الفترة خروج المصريين بقوة للعمل في الخليج والسعودية وتأثرهم بما يمكن تسميته الإسلام البدوي أو الخليجي المتزمت، وزاد الطين بلة انسحاب الأقباط من العمل السياسي في ظل التمييز ضدهم من جانب الدولة.
ويبني الناقدون للمادة الثانية نقدهم علي حقيقة أن الدولة كائن أو شخص معنوي لا دين له، فالدين علاقة بين الإنسان المؤمن وربه، ولا توجد دولة ديمقراطية تنص علي دين للدولة، وفي أندونيسيا أكبر بلد به مسلمون في العالم (235 مليون نسمة 90% مسلمين) رفض سوكارنو النص علي دين الدولة، وفي الهند وغالبية سكانه من الهندوس رفض نهرو النص علي دين للدولة «الهندوسية».
كما أن هذا النص يتعارض مع المواطنة ويميز ضد غير المسلمين من المصريين سواء كانوا أقباطا أو يهودا أو لا دينيين، ويجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية مرجعية إلزامية في إصدار القوانين والتشريعات، ويعطي حجة للجماعات والأحزاب التي تخلط الدين بالسياسة وتسعي لفرض رؤيتها ومصالحها السياسية بمقولة التزامها بالشريعة وصحيح الدين!
ومن الناحية العملية استند الحزب الوطني وحكومته في تسعينيات القرن الماضي لهذا النص لإنهاء الإصلاح الزراعي الذي قامت به ثورة يوليو 1952 لصالح الفلاحين، فلجأ لطلب فتوي من الشيخ محمد سيد طنطاوي، الذي أفتي بعدم شرعية أبدية العقد بين ملاك الأرض «الغائبين» ومستأجري الأرض «فثبات العلاقة الإيجارية يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، وكان القانون يمنع فسخ العقد وطرد المستأجر ما دام يدفع القيمة الإيجارية للمالك طبقا للقانون، وهي 7 أمثال الضريبة والتي كان يتم رفعها - أي الضريبة - كل فترة زمنية، وكانت هذه الفتوي هي الطريق لطرد 1.2 مليون مستأجر يعولون 6 ملايين مواطن، المثير أن هذه الفتوي لم يمتد أثرها - بفرض صحتها - إلي عقود الإيجار في المساكن، فأصحاب القرار ليس لهم مصلحة في امتدادها إلي هذا المجال الذي يصيب مصالح غالبية المصريين «السكان» في مقتل، ومفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر هما موظفان رسميان في الدولة تعينهما الحكومة.
وتكرر اللجوء إلي الشريعة بصورة فجة منذ عامين (ديسمبر 2009) عندما قررت الحكومة المصرية إقامة جدار فولاذي عازل بطول 10 كيلومترات علي الحدود المصرية مع قطاع غزة لإغلاق الأنفاق، استجابة للضغوط الإسرائيلية - الأمريكية لاستكمال الحصار علي الشعب الفلسطيني في القطاع وأسعفها «مجمع البحوث الإسلامية» برئاسة شيخ الأزهر «د. محمد سيد طنطاوي» ليؤكد شرعية إقامة هذا الجدار الفولاذي ويتهم معارضيه بمخالفة «ما أمرت به الشريعة الإسلامية» ورد 25 من شيوخ الأزهر من بينهم عضوان في «مجمع البحوث الإسلامية» باعتبار بناء هذا الجدار «حرام شرعا» باعتباره يلحق ضررا بأهل قطاع غزة، وطالبوا بوقف بناء الجدار ومنع تصدير الغاز لإسرائيل، وتوالت الفتاوي الشرعية بين رافض لإقامة الجدار «يوسف القرضاوي» و«عبدالمجيد الزنداني» ومؤيد لإقامته «عبدالله النجار»، وهكذا جري استخدام الشريعة لتأكيد موقفين متناقضين تماما، هما في الواقع موقفان سياسيان لا علاقة لهما بالدين أو الشريعة ومنطق الحلال والحرام.
وحل الخلاف حول هذه المادة من الدستور «المادة 2» ليس في إلغائها أو الإبقاء عليها كما هي، وإنما في صياغة جديدة اقترحها البعض تقول «الإسلام دين غالبية السكان، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشرائح السماوية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتنهض الدولة علي رعاية القيم العليا المشتركة للأديان السماوية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.