بعد انتهاء ماراثون انتخابات النواب، ضوابط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين الخاسرين    محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بالكنيسة المطرانية ببنها    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية    إعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل بأسوان    وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان تأمين الوقود واستقرار الشبكة خلال الصيف    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    مساعدات إنسانية وملابس شتوية من الهلال الأحمر المصري لأهالي غزة    الأمم المتحدة تدين الفصل العنصري الإسرائيلي وخنق حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    وزير «الخارجية» يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات لقطاع غزة    روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع رئيس جهاز مستقبل مصر    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    «السياحة والآثار»: أعمال ترميم مسجد الأمير عثمان تُنفذ بأطر علمية وقانونية معتمدة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    دور العرض المصرية تستقبل "كولونيا" اليوم الأربعاء    إعداد الممثل والقراءة البصرية للنص ضمن ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية    "الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة    بالأسماء.. سحب احترازي لعدد محدود من منتجات نستله لحليب الأطفال    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    انفجارات وإطلاق نار مستمر.. تفاصيل المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    نتنياهو يحث على الهدوء بعد أن دهس سائق حافلة صبيا وقتله    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مشروبات طبيعية تعزز طاقة النساء في الشتاء    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة الوراق    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    نجم كوت ديفوار يكشف سر قوة المنتخب قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا    القبض على حداد تحرش بطالبة في الدقي    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع برلماني بشأن مساواة شهداء ومصابين الأطقم الطبية بشهداء الجيش والشرطة
نشر في الأهالي يوم 16 - 02 - 2021

في أول تحرك برلماني، قدم النائب فريدي البياضي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة.
وقالت المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018م، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المقترح؛ تتسع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبا وكافيا في الظروف غير العادية، مثل: تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ فوفقا لما أستقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقراها المرتكزعلى صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت "نظرية سلطات الحرب"، حيث أننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسميا يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع.
فجائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم .
فما الفارق بين ميدان مواجهة طبية لفيروس قاتل في مسشتفى، وبين ميدان مواجهة أو ملاحقة أرهابي مدجج بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة، فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلا حياته فداء لها. وعليه، لابد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وبناءا على ذلك، ولما كانت مصر تمر بظرف اسثنائي بصدد مواجهة فيروس كورونا المستجد، فهناك عدة اجراءات استثنائية لابد منمراعاتها -لصيانة المورد البشري الطبي- تكلل بتعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م. نستعرضها في الأسطر التالية:
1. ضرورة تأمين النواقص والمستلزمات الطبية الوقائية لكافة الفرق الطبية بمستشفيات العزل.
2. متابعة جاهزية المستشفيات المركزية بالمحافظات المخصصة للعزل، خاصة جاهزية وصيانة خطوط أنابيب غاز الأكسجين بوحدات الرعاية المركزية.
3. متابعة وتدريب كافة فئات الأطقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل.
4. أجراء مسحات PCR دورية لكافة الأطقم الطبية المخالطة لمرضى فيروس كورونا، خاصة تخصصات (الباطنة، والصدر، الرعاية المركزة).
5. تعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسره.

ثانيا:جدول لبيان النصوص التي نرى ضرورة تعديلها وتلك المقترحة والملاحظات عليها.

التعديل المقترح
القانون سنة 2021 المعدل لقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن (إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية، وأسرهم)
مسمى القانون
قانون 16 لسنة 2018
الخاص ب(إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم).
تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والعاملين بقطاع الخدمات الصحية في مواجهة الاوبئة المستحدثة، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.
ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص، وبمعرفة اللجان الوزارية المختصة.

المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 يضاف إلى البند (1) الخاص بتعريف الشهيد الآتي:
(ج) شهيد القطاع الصحي: كل من فقد حياته بسبب تقديم الخدمة الطبية و الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية العامة أو الخاصة ، أو متأثرًا بإصابته بعد علاجه منها ، ويصدر باسمه قرار من وزير الصحة بعد عرض من الإدارة المركزية للجان الطبية المتخصصة في حالة العمل الحكومي أو النقابات المهنية أو العمالية المعنية في حالة العمل الخاص.
 يضاف إلى البند (3) في المادة (1) الخاص بتعريف المصاب الآتي:
3- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية أو نتيجة عمله بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال).
 يستحدث بنود إلى التعريفات في المادة (1) بالآتي:-
الخدمة الصحية: هي الخدمات التي يتلقاها المواطن داخل المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة سواء كانت خدمات تجتوي على إجراء طبي علاجي أو وقائي أو فحوصات طبية أو الخدمات الإدارية المتعلقة بالخدمة الطبية.
العاملين بالمجال الصحي: كل من يعمل بالمنشآة التي تقدم الخدمات الصحية للمواطن ، من الفرق الطبية و الإداريين و العمالة المساعدة.

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الشهيد:
(أ ) شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال، أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
(ب) شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
2- المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
3- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
4- الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
5- أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج، والأولاد.
6- قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما، المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
7- العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية، وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودون أو مصابون.
8-العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
9- الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
10- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

ويلاحظ أن هذه المادة المستحدثة علاوة على موائمتها كل نص مطبق للتعديل المقترح، أنها تقرر سريان القانون وكل قرار مطبق له بأثر رجعي على شهدا القطاع الصحي، بمعنى شمول المستفيدين من هذا التعديل بكل حق مقرر صدر لأمثالهم من شهداء الجيش والشرطة.
مثل أن يشملهم قرار وزير التربية رقم 45لسنة 2020 بالأعفاء المقرر لآبناء شهداء الجيش والشرطة.
تستحدث مادة جديدة لموائمة القانون مع التعديلات المضافة لتنص على الأتي:
تضاف عبارات: (الخدمات الصحية، العاملين المجال الصحي الحكومي/ الخاص، وزير الصحة، اللجان الطبية بوزارة الصحة)، المضافة بموجب هذا التعديل حسبما تقتضي الاحوال لأحكام نصوص هذا القانون أينما وردت، سواء في هذا القانون أو غيره، أو أي قرار مطبق له قائما بالفعل أو مستحدث.

ثالثا: الملامح الاساسية لمشروع القانون
أولاً: يعدل مسمى القانون إلى ( إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية، وأسرهم).
ثانياً: تعدل المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والعاملين بقطاع الخدمات الصحية في مواجهة الاوبئة المستحدثة، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.
ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص، وبمعرفة اللجان الوزارية المختصة.
ثالثا: يضاف ويستحدث في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 يضاف إلى البند (1) الخاص بتعريف الشهيد الآتي:
(ج) شهيد القطاع الصحي : كل من فقد حياته بسبب تقديم الخدمة الطبية و الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية العامة أو الخاصة ، أو متأثرًا بإصابته بعد علاجه منها ، ويصدر باسمه قرار من وزير الصحة بعد عرض من الإدارة المركزية للجان الطبية المتخصصة في حالة العمل الحكومي أو النقابات المهنية أو العمالية المعنية في حالة العمل الخاص.
 يضاف إلى البند (3) في المادة (1) الخاص بتعريف المصاب الآتي:
3- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية أو نتيجة عمله بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال ).
 يستحدث بنود إلى التعريفات في المادة (1) بالآتي:-
الخدمة الصحية: هي الخدمات التي يتلقاها المواطن داخل المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة سواء كانت خدمات تجتوي على إجراء طبي علاجي أو وقائي أو فحوصات طبية أو الخدمات الإدارية المتعلقة بالخدمة الطبية.
العاملين بالمجال الصحي : كل من يعمل بالمنشآة التي تقدم الخدمات الصحية للمواطن ، من الفرق الطبية و الإداريين و العمالة المساعدة.
رابعا: تستحدث مادة بالأتي:
تضاف عبارات: (الخدمات الصحية، العاملين المجال الصحي الحكومي/ الخاص، وزير الصحة، اللجان الطبية بوزارة الصحة)، المضافة بموجب هذا التعديل حسبما تقتضي الاحوال لأحكام نصوص هذا القانون أينما وردت، سواء في هذا القانون أو غيره، أو أي قرار مطبق له قائما بالفعل أو مستحدث.
وذلك لموائمتها أحكام النصوص المطبقة للتعديل المقترح، كما أنها تقرر سريان القانون وكل قرار مطبق له بأثر رجعي على شهدا القطاع الصحي. فيشمل المستفيدين من هذا التعديل كل حق مقرر صدر لأمثالهم من شهداء الجيش والشرطة.
مثل أن يشملهم قرار وزير التربية رقم 45لسنة 2020 بالأعفاء المقرر لآبناء شهداء الجيش والشرطة.
وللتمثيل على تطبيق هذا النص المستحدث في قانون رقم 16لسنة 2018 ينبغي أن:
تعدل المادة (2) بالفصل الثاني لتصبح ( ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية).
تعدل المادة (3) بالفصل الثاني لتصبح (يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقًا لأحكام هذا القانون).
تعدل الفقرة الأولى في المادة (6) من الفصل الثاني لتصبح (يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية وأسرهم، وعلى الأخص ما يأتى)
تعدل الفقرة الأولى من المادة(8) بالفصل الثاني لتصبح (لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية).
يعدل عنوان الفصل الثالث ليصبح (حقوق شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و الخدمات الصحية وأسرهم).
تعدل في المادة (14) من الفصل الثالث العبارة لتصبح ( ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص، أو المجلس الطبى الشرطى المختص، أو مصلحة الطب الشرعى،أو اللجان الطبية بوزارة الصحة، بحسب الأحوال).
تعدل الفقرة الأولى من المادة (15) بالفصل الثالث لتصبح ( مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، يُنشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر"، يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة و العاملين بالقطاع الصحي والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و أثناء تقديم الخدمات الصحية، وأدت إلى إصابتهم).
وتعدل بنفس المادة ، الفقرة لتصبح (ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية،أو وزير الصحة، بحسب الأحوال).
تعدل المادة (16) من الفصل الرابع لتصبح (يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون على جميع الحقوق الواردة به .ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابيين والأمنية و الخدمات الصحية تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام هذا القانون.).
تعدل المادة (19) من الفصل الرابع لتصبح (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والخدمات الصحية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.