في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس الشيوخ أسماء ال100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية ليكتمل تشكيل المجلس وفقا للقانون، يجري العمل حاليًا على قدم وساق داخل أروقة القاعة الرئيسية والمباني والمكاتب الملحقة بمجلس الشيوخ –الشورى سابقًا- للانتهاء من التجهيزات والترتيبات في أسرع وقت استعدادًا لبدء أعمال المجلس واستقبال النواب الجدد، حيث نصت المادة 115 من الدستور على؛ يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. وطبقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، فقد نصت المادة (254) على؛ تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في عدد من المواد من بينها المادة 115 أي أن مجلس الشيوخ سينعقد أيضا بدعوة من رئيس الجمهورية قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر. الدعوة للتأجيل مع عدم الانعقاد طبقًا للدستور يجب أن يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته بحكم الدستور غدًا الخميس، وهو الخميس الأول لشهر أكتوبر، وفي هذا الصدد يرى الدكتور فؤاد فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة؛ أنه من الممكن أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كما ينص الدستور، وعلىالحكومة والمجلس أن يحددوا بحسب الأجواء التي تسمح لذلك، لأن عدم دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في ميعاده المحدد بالدستور سيفتح الباب للجدل حول تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية. وقال "فودة" إنه يجوز تأجيل انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، إذا لم تكن الظروف ملائمة، ومن الممكن أن ينعقد في الاسبوع التالي أوتوماتيكيًا. انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وقام أعضاء مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي باستخراج كارنيهات العضوية، وينص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، على أن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وفيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس وأعضائه، نص القانون في المادة الرابعة على أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتتم فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وتنص المادة الخامسة على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.