* يسأل شلبي عبدالله من الإسكندرية: هل يجوز للسنة الشريفة أن تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن. مثل قوله صلي الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" الذي نسخ الوصية للوارث الموجودة في القرآن. مع العلم بأن القرآن كلام الله تعالي. والسنة من عند الرسول والرسول بشر؟ ** يقول د. عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: يقول الله سبحانه: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" "سورة البقرة: 106". ويقول: "وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل" "سورة النحل: 101" تفيد هاتان الآيتان وغيرهما ان النسخ وهو انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي موجود في القرآن الكريم. وقد يكون النسخ للتلاوة والحكم أو أحدهما. وذلك بنزول آية أخري فيها حكم مغاير. وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم أفردت بتأليف خاصة منها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس المتوفي سنة 338 ه. ونسخ القرآن بالقرآن متفق عليه بدليل الآيتين السابقتين. وأما نسخ القرآن بالسنة فمنعه جماعة. لأن الله يقول: "قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إليَّ" "سورة يونس: 15" ولأن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيراً منها كما تقول الآية: "نأت بخير منها أو مثلها" وقال آخرون بجواز نسخ القرآن بالسنة وبوقوعه بناء علي أن السنة أيضا من عند الله كما قال الله تعالي: "وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي" "سورة النجم: 3. 4" وقال: "أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" "سورة النحل: 44" علي أن المراد بالذكر هو السنة. وقال جماعة: بنسخ القرآن بالسنة إذا كانت بأمر الله عن طرق الوحي. أما إن كانت باجتهاد فلا. والرأي القائل بنسخ القرآن بالسنة هو الأقوي. لقول الله تعالي. إلي جانب النصين السابقين "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" "سورة الحشر: 7".