* تسأل مدام "س- م- ن" من القاهرة: ما حكم إتيان النساء في أدبارهن؟ ** قال تعالي: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم". ذهب اكثر العلماء إلي أن المراد من الآية أن الرجل مخير بين ان يأتيها من قبلها وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها. وذلك من وجوه: الأول: ان الله تعالي قال في آية المحيض "قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض" فجعل قيام الأذي علة لحرمة إتيان موضع الأذي. ولا معني للاذي إلا ما يتأذي الإنسان منه. وههنا يتأذي الانسان بنتن روائح ذلك الدم. وحصول هذه العلة في محل النزاع أطهر. فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة. الثاني: قوله تعالي "فأتوهن من حيث أمركم الله". وظاهر الأمر للوجوب. ولا يمكن ان يقال أنه يفيد وجوب إتيانهن في أدبارهن لأن ذلك غير واجب. فوجب حمله علي أن المراد أن من أتي امرأته وجب أن يأتيها في ذلك الموضع الذي أمر الله تعالي به. ثم هذا غير محمول علي الدبر لأن ذلك بالاجماع غير واجب. فتعين أن يكن محمولا علي القبل لذلك. الثالث: روي خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال النبي صلي الله عليه وسلم: حلال. فلما ولي الرجل دعاه فقال: كيف قلت في أي الخربتين- أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين: أمن قبلها في قبلها فنعم. أم دبرها في قبلها فنعم. أم دبرها في دبرها فلا. إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن وأراد بخربتها مسلكها. واصل الخربة عروة المزادة شبه الثقب بها والخرزة هي الثقبة التي يثقبها الخراز كن بها عن المأتي وكذلك الخصفة من قولهم خصفت الجلد إذا خرزته. الرابع: أن قوله تعالي "أني شئتم" معناه كيف شئتم. وأني تستعمل غالبا بمعني كيف. وتستعمل بمعني "أين" ولا يظهر هنا لان الحرص له مكان واحد لا يتعداه والأمر مقيد به لذلك اعاد ذكر الحدث كمظهر. ولم يقل "فأتوهن أني شئتم" فكأنه يقول: لا حرج عليكم في إتيان النساء بأي كيفية شئتم مادمتم تقصدون بها الحرث في موضعه الطبيعي. لأن الشارع لا يقصد إلي إعناتكم ومنعكم من لذاتكم. ولكن يريد ليوقفكم عند حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الأشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتحل محلها المفسدة.