* يسأل أحمد عدنان من الشرقية رجل عين اماماً وخطيباً لوزارة الأوقاف. ونظراً لظروفه الصحية حيث انه مصاب ببتر فوق الركبة. ويصلي بالناس اماماً وهو جالس. وشكك احد المسئولين بالاوقاف في صلاته. فهل صلاته صحيحة؟ ** يجيب الامام الاكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: من فرائض الوضوءپوأركانه التي لا يصح بدونها غسل الرجلين إلي الكعبين. والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق فوق القدم. قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين" الآية 6 من سورة المائدة. ومن قطع من رجله بعض ما يجب غسله وجب عليه أن يغسل ما تبقي فإن قطع موضع الفرض كله سقط الغسل. وأما عن الامامة في الصلاة اذا كان للمسجد امام راتب معين من قبل وزارة الأوقاف فهو الاحق والاولي بالامامة فاذا لم يكن امام راتب فيؤم الناس أقرؤهم أي احسنهم تلاوة لكتاب الله ثم أعلمهم بأحكام الصلاة صحة وفسادا ثم أورعهم أي اكثرهم اجتنابا للشبهات. ثم اكبرهم سنا. ثم أحسنهم خلقا. ثم اشرفهم نسبا. ثم انظفهم ثوبا. والمراد بأقرأ القوم أحسنهم تلاوة وان كان أقلهم حفظا. قال المالكية اذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للامامة فيندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غيرهما أفقه وافضل ثم الامام الراتب في المسجد ثم الاعلم باحكام الصلاة ثم الاعلم بفن الحديث رواية وحفظا ثم الاعلم بالقراءة ثم الرائد في العبادة ثم الاقدم إسلاما ثم الارقي نسبا ثم الاحسن في الخلق ثم الاحسن لباسا فإن استووا أقرع بينهم إلا اذا رضوا بتقديم احدهم فيقدم ويؤم الناس لانه ينبغي للامام ان يكون متحليا بالكمال متخليا عما يعاب حتي لا يكرهه أهل الخير والصلاح ويكره له تحريما ان يؤم قوما يكرهونه أو اكثرهم اذا كانوا أهل دين وتقوي. وقال المالكية كذلك تكره إمامته ان كرهه القليل من غير اهل الفضل والشرف وتحرم إمامته ان كرهه جميع القوم أو اكثرهم. وقال المالكية أيضا يكره امامة اقطع واشل يد أو رجل ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو علي الأرض وكذا سائر المعوقات فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم. وقال الحنفية يكره تنزيها امامة الأعرج الذي يقوم ببعض قدم. وقالت الحنابلة كذلك. وعلي ذلك نقول: للاخ السائل انه من الاولي والاكرم له ان يتنزه عن امامة الناس وهو بحالة هذه حيث ان مقطوع الساقين لا يتمكن من القيام والجلوس باستواء واعتدال إلا بمشقة ولكن للسائل أن يخطب الجمعة مادام معينا من قبل وزارة الاوقاف ويمكن اسناد عمل له غير الامامة ويمكن ان يؤمن غيره الناس بعد الخطبة وهذا للضرورة والضرورات تقدر بقدرها. والله تعالي نسأل لنا وله وللمسلمين الهداية والتوفيق والرشاد. ومن هذا يعلم الجواب.